×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

ويجب الوَفَاء مَوْضِع العَقْد إن لم يشرط فِي غَيره. ولا يَصِحّ بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحِوَالَة به ولا عَلَيْهِ، ولا أخذ رهنٍ وكفيلٍ به، ولا أخذ غَيره عَنْهُ.

****

الشَّرْط السَّابِع: «وأن يسلم فِي الذِّمَّة» لا فِي عين مُعَيَّنَة، بل يسلم فِي ذِمَّة المُسْلَم إِلَيْهِ بأن يَكُون دينًا فِي ذِمَّة المُسْلَمُ إِلَيْهِ؛ لأن المُسْلَم فيه مَعْدُوم وقت العَقْد، وَإِنَّمَا يوجد فِيمَا بعد.

قَوْله: «ولا ثَمَرَة شَجَرَة مُعَيَّنَة» فَلاَ يَكُون المُسْلَم فيه من النَّخْلَة الفلانية؛ لأَِنَّهَا قَد لا تثمر، وَقَد تصاب ثَمَرَتهَا.

مَكَانه الوَفَاء فِي دين السَّلَم وحكم التَّصَرُّف فيه قبل قبضه:

قَوْله: «ويجب الوَفَاء» أي وَفَاء المسلم فيه فِي مَوْضِع العَقْد الَّذِي عقد فيه السَّلَم، فالمدين يحضر المسلم فيه فِي مَكَان العَقْد قطعًا للنزاع، ولئلا يكلف الدَّائِن مؤنة النقل والتخزين.

قَوْله: «إن لم يشرط فِي غَيره» إلا إِذا شرط التَّسْلِيم فِي مَكَان غَيره فيسلمه فيه، أَمَّا لَوْ لَمْ يشرط فإنه يرجع إِلَى المَكَان الَّذِي عقد فيه ويكون التَّسْلِيم فيه قطعًا للنزاع، ولأنه الأَصْل.

قَوْله: «ولا يَصِحّ بيع مسلم فيه قبل قبضه» لاَ يَجُوز للمُسْلَم الدَّائِن أن يبيع المُسْلَم فيه أي الدّين قبل قبضه من ذِمَّة المُسْلَم إِلَيْهِ.


الشرح