سادسًا: «إِذا نوى
الإِفْطَار» بأن قطع النية؛ لأنه لاَ بُدَّ من استمرار النية فِي كل اليَوْم
فَإِذَا قطعها أفطر؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا
الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1]).
سابعًا: «أو حَجَمَ، أو
أَحْتَجِم» الحِجَامَة: استخراج الدَّم بِطَرِيق المحجم وَهِيَ علاجٌ
نبويٌّ فَإِذَا أَحْتَجِم وَهُوَ صائم أفطر؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم
لما رأى رجلاً يحتجم وَهُوَ صائم: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ([2]) المحجوم أفطر؛ لأنه
استخرج الدَّم الَّذِي به قوته وقدرته عَلَى مواصلة الصِّيَام، وَأَمَّا الحَاجِم؛
فلأنه يمص الدَّم وَقَد يطير إِلَى حلقه شَيْء مِنْهُ فِي الغَالِب؛ فَلِذَلِكَ
يُفْطِر الحَاجِم أَيْضًا، وَأَمَّا حَدِيث: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه
وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» ([3]) الحَدِيث صَحِيح،
لَكِن كَلِمَة «وَهُوَ صائم» غير مَحْفُوظَة، وَإِنَّمَا الثَّابِت كما
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَد رحمه الله: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه
وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» هَذَا هُوَ الصَّوَاب فِي الرِّوَايَة، ومثل
الحِجَامَة فِي إفساد الصِّيَام سحب الدَّم للتبرع به أو للإسعاف، وَأَمَّا خُرُوج
الدَّم من الصَّائِم بِغَيْر اخْتِيَاره فَلاَ يؤثر عَلَى صيامه.
ما يُشترط فِي تناول
المفطرات:
أولاً: أن يَكُون «عامدًا» هَذَا قيد فِي كل هَذِهِ الأُمُور، أَمَّا إن كَانَ ناسيًا فإن صومه لا يتأثر لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ
([1])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد