×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

    وكره إفراد رَجَب، والجمعة والسبت، والشك، وكل عيد لِلْكُفَّارِ، وتقدم رمضان بِيَوْم أو بِيَوْمَيْنِ ما لم يوافق عَادَة فِي الكل وحرم صوم العِيدَيْنِ مُطْلَقًا، وَأَيَّام التَّشْرِيق إلا عَن دَم متعةٍ وقرانٍ.

****

قبله، وفي رِوَايَة: «أَوْ يَوْمٌ بَعْدَهُ» ([1]).

خامسًا: «وتسع ذِي الحُجَّة»؛ لأن يَوْم العَاشِر يَوْم عيد فيبقى تِسْعَة، لَكِن يُقَال عشر ذِي الحُجَّة من بَاب التغليب.

سادسًا: «وآكده يَوْم عرفة لغير حاج بها» آكد عشر ذِي الحُجَّة يَوْم عرفة لغير الحجَّاج، وَأَمَّا الحجَّاج فيستحب أن يكونوا مفطرين ليتقوُّا بِذَلِكَ عَلَى الوقوف وَالدُّعَاء اقتداءً بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فإنه وقف فِي عرفة غير صائم؛ لأجل أن ييسر عَلَى النَّاس فِي هَذَا اليَوْم.

سابعًا: «وأفضل الصِّيَام صوم يَوْم وفطر يَوْم» كما قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبَّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا» ([2]).

بَيَان الأَيَّام الَّتِي يكره صومها أو يحرم:

هُنَاك أَيَّام يحرم صومها، وَهِيَ: يَوْم عيد الفِطْر، ويوم عيد الأَضْحَى وَأَيَّام التَّشْرِيق لغير الحَاجّ الَّذِي لا يجد هَدْي التَّمَتُّع، فَأَيَّام العِيد وَأَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام أكلٍ وشربٍ وذكرٍ لله عز وجل فيحرم صومها؛ وَكَذَلِكَ يحرم عَلَى الحَائِض أن تصوم وقت الحيض والنفاس.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد رقم (2154)، والحميدي رقم (491).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1131)، ومسلم رقم (1159).