فصل: اللقطة
واللقطة ثَلاَثة
أَقْسَام: ما لا تتبعه هِمَّة أوساط النَّاس كرغيف وشسع؛ فيملك بلا تعريف.
الثَّانِي:
الضَّوَالّ الَّتِي تمتنع من صغار السِّبَاع، كخيل، وَإِبِل، وبقرٍ، فيحرم
التقاطها، ولا تملك بتعريفها.
الثَّالِث:
بَاقِي الأَمْوَال كثمنٍ، ومتاعٍ، وغنمٍ، وفصلان وعجاجيل، فلمن أمن نفسه عَلَيْهَا
أَخذهَا.
****
اللقطة هِيَ المَال الضائع من صاحبه، يُقَال
اللُّقَطَة، ويقال: اللُّقَطَة والشرع جَاءَ بحفظ الأَمْوَال وَالنَّهْي عَن
إضاعتها.
أنواع اللقطة وحكم
كل نوع:
النَّوْع الأَوَّل: ما لم تتبعه هِمَّة
أوساط النَّاس، فله أن يأخذه وينتفع به، كالعصا الصَّغِيرَة، والحبل، والتمرة
يجدها ساقطة، وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رأى تمرة
ساقطة فأخذها وَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلْتُهَا» ([1]) فَدَلَّ عَلَى أن
الشَّيْء القليل الَّذِي لا قيمة لَهُ أنه لواجِدِه.
النَّوْع الثَّانِي: ضَوَالّ الدَّوَابّ الَّتِي تمتنع من صغار السِّبَاع، وتحمي نفسها مِنْهَا كالبقر وَالإِبِل والخيل؛ فَهَذِهِ لا يتعرَّض لها، لِقَوْلِهِ لما سُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَن ضَالَّة الإِبِل قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا،
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد