×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

فصل: اللقطة

واللقطة ثَلاَثة أَقْسَام: ما لا تتبعه هِمَّة أوساط النَّاس كرغيف وشسع؛ فيملك بلا تعريف.

الثَّانِي: الضَّوَالّ الَّتِي تمتنع من صغار السِّبَاع، كخيل، وَإِبِل، وبقرٍ، فيحرم التقاطها، ولا تملك بتعريفها.

الثَّالِث: بَاقِي الأَمْوَال كثمنٍ، ومتاعٍ، وغنمٍ، وفصلان وعجاجيل، فلمن أمن نفسه عَلَيْهَا أَخذهَا.

****

 اللقطة هِيَ المَال الضائع من صاحبه، يُقَال اللُّقَطَة، ويقال: اللُّقَطَة والشرع جَاءَ بحفظ الأَمْوَال وَالنَّهْي عَن إضاعتها.

أنواع اللقطة وحكم كل نوع:

النَّوْع الأَوَّل: ما لم تتبعه هِمَّة أوساط النَّاس، فله أن يأخذه وينتفع به، كالعصا الصَّغِيرَة، والحبل، والتمرة يجدها ساقطة، وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة فأخذها وَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلْتُهَا» ([1]) فَدَلَّ عَلَى أن الشَّيْء القليل الَّذِي لا قيمة لَهُ أنه لواجِدِه.

النَّوْع الثَّانِي: ضَوَالّ الدَّوَابّ الَّتِي تمتنع من صغار السِّبَاع، وتحمي نفسها مِنْهَا كالبقر وَالإِبِل والخيل؛ فَهَذِهِ لا يتعرَّض لها، لِقَوْلِهِ لما سُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَن ضَالَّة الإِبِل قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا،


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2055)، ومسلم رقم (1071).