×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تَفْرِيط، ويقبل قَوْله فِي نفيهما وهلاك بِيَمِينِهِ، كدعوى متبرع رد العَيْن، أو ثمنها لموكل لا لِوَرَثَتِهِ إلا بِبَيِّنَة.

****

قَوْله: «ووكيل خصومة لا يقبض» إِذا وَكَّلَ شخصًا يخاصم عَنْهُ، فحكم لَهُ فإنه لا يقبض المَحْكُوم فيه؛ لأن الموكل لم يوكله فِي القَبْض وَإِنَّمَا وكله فِي الخُصُومَة وَهِيَ لا تتضمن القَبْض.

قَوْله: «وقبض يخاصم» أي: وَإِذَا وكله فِي قبض حَقّ لَهُ عِنْدَ فلان، فأنكر من عِنْدَهُ الحَقّ فللوكيل فِي قبضه مِنْهُ أن يخاصمه فيه؛ لأنه وَكَّلَ فِي القَبْض ولا يوصل إِلَى القَبْض إلا بالخصومة، فتوكيله فِي القَبْض يتضمن توكيله فِي الخُصُومَة، فَإِذَا أَحْتَاج القَبْض إِلَى خصومة فالوكيل يخاصم.

ما يُقْبَلُ قَوْل الوَكِيل فيه وَمَتَى يلزمه الضَّمَان:

قَوْله: «والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تَفْرِيط» لا يضمن؛ لأنه أمين؛ حَيْثُ ائتمنه الموكل إلا إِذا تعدَّى كَأن استعمل ما بِيَدِهِ أو فرط فِي حفظه فإنه يضمن.

قَوْله: «ويقبل قَوْله فِي نفيهما» أي يقبل قَوْله فِي نفي التَّفْرِيط، ونفي التَّعَدِّي، مَعَ يَمِينه عَلَى أنه لم يفرط، وأنه لم يتعدَّ، وَإِنَّمَا تلف المَال بِغَيْر تعديه وتفريطه فإنه يقبل قَوْله مَعَ اليَمِين.

ويقبل قَوْله فِي: «هَلاَك بِيَمِينِهِ» إِذا ادعى هَلاَك الشَّيْء الَّذِي وُكِّلَ فيه فإن كَانَ الهلاك الَّذِي ادعاه بِشَيْءٍ ظَاهِر كالحريق أو الغَرَق فإنه يقبل


الشرح