فما تقبله
أَحَدهمَا لزمهما عمله وطولبا به، وإن ترك أَحَدهمَا العَمَل لعذر أو لا فالكسب
بينهما، ويلزم من عذر أو لم يعرف العَمَل أن يقيم مقامه بطلب شريك.
الخَامِس:
شَرِكَة المفاوضة، وَهِيَ أن يفوض كل إِلَى صاحبه كل تصرف مالي ويشتركا فِي كل ما
يثبت لَهُمَا وعليهما، فتصح إن لم يدخلا فِيهِمَا كسبًا نادرًا. وكلها جَائِزَة،
ولا ضَمَان فِيهَا إلا بتعد أو تَفْرِيط.
****
قَوْله: «فما تقبله أَحَدهمَا لزمهما
عمله وطولبا به» إِذا تقبل واحد مِنْهُمْ عملاً فِي ذِمَّته فما تقبله
أَحَدهمَا لَزِمَ الآخر أن يُشَارِكهُ فِي العَمَل فيه؛ لأَِنَّهُمَا اتفقا عَلَى
ذَلِكَ فِي العَقْد بينهما.
قَوْله: «وإن ترك
أَحَدهمَا العَمَل لعذر أو لا فالكسب بينهما» إِذا ترك أَحَدهمَا العَمَل لعذر
كالمرض وقام الآخر بالعمل فالكسب بينهما، وَكَذَا لو ترك العَمَل لغير عذر فهما
شركاء فِي المحصول؛ لأن الشَّرِكَة بَاقِيَة، لَكِن يلزم من ترك العَمَل أن يقيم
غَيره مقامه للمشاركة فِي العَمَل إِذا طلب شريكه ذَلِكَ.
النَّوْع الخَامِس: «شَرِكَة المفاوضة،
وَهِيَ أن يفوض كل إِلَى صاحبه كل تصرف مالي» وشركة المفاوضة أن يشتركا فِي كل
ما يثبت لَهُمَا من الملكية أو يثبت عَلَيْهِمَا من الدُّيُون، وَهَذَا النَّوْع
من الشَّرِكَة يجمع كل الأَنْوَاع السَّابِقَة من أنواع الشراكة.
وَيَصِحّ هَذَا النَّوْع من الشراكة: «إن لم يدخلا كسبا نادرا» كَأَنْ يَقُولَ: ما وجد أَحَدنَا من ركاز فنحن فيه شركاء،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد