×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وتسن التَّلْبِيَة، وتتأكد إِذا عَلاَ نشزا و هَبَط واديا أو صلى مكتوبة، أو أقبل ليل أو نهار، أو الْتَقَت الرِّفَاق أو ركب، أو نزل أو سمع ملبيا، أو رأى البَيْت، أو فعل محظورًا ناسيًا.

****

 قَوْله: «بِشَرْط» أي: بِشَرْط أن لا يَكُون من حاضري المَسْجِد الحَرَام فَلاَ هَدْي عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البَقَرَة: 196]، حاضروا المَسْجِد الحَرَام: هُم أهل مَكَّة والقريبون مِنْهَا، فإن لم يقدر عَلَى ذبح الهَدْي فإنه يصوم عَشَرَة أيام قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ [البقرة: 196].

قَوْله: «وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحَجّ أحرمت به وَصَارَت قارنة» يتعين تحويل التَّمَتُّع إِلَى قَرَان إِذا ضايقه الوقت وَلَمْ يتمكن من أَدَاء العُمْرَة قبل الحَجّ ويكون قارنًا مِثْل ما أمر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَة رضي الله عنها بِذَلِكَ لما حاضت قبل أَدَاء عُمْرَة التَّمَتُّع ([1]).

ما يسن للمُحرم بعد الإِحْرَام:

قَوْله: «وتسن التَّلْبِيَة» إِذا أحرم متمتعًا أو قارنًا أو مفردًا، فإنه يستحب لَهُ التَّلْبِيَة، والتلبية أَنْ يَقُولَ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ» يكررها من بداية إِحْرَامه إِلَى أن يتحلل ويكون ذَلِكَ فِي فترات فيرفع الرَّجُل بها صوته، وَالمَرْأَة ترفعه بقدر ما تُسمِعُ نفسها، والتلبية مَعْنَاهَا الإِجَابَة؛ وَذَلِكَ لإِنَّ اللهَ أمر خليله إِبْرَاهِيم عليه السلام أن يؤذن فِي النَّاس بِالحجِّ، فكل من حجّ إِلَى أن تقوم السَّاعَة فإنه مُجيب لأذان إِبْرَاهِيم عليه السلام


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1211).