فصل: الغصب وتوابعه
والغصب كَبِيرَة،
فمن غصب كلبًا يقتني، أو خَمْر ذمِّي محترمة؛ ردهما. لا جلد ميتةٍ، وإتلاف
الثَّلاَثَة هَدَر.
****
قَوْله: «وتوابعه» مِثْل
ضَمَان المُتْلَفَات وَمَا ينتج عَن الغَرَر.
أولاً: الكَلاَم عَن
أَحْكَام الغصب: الغصب هُوَ: الاستيلاء عَلَى ملك الغَيْر بِغَيْر حَقّ، قَد جَاءَ
التحذير من الغصب كما فِي قَوْله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ
شِبْرٍ مِنَ الأَْرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» ([1]).
قَوْله: «فمن غصب كلبًا
يقتني، أو خَمْر ذمِّي محترمة؛ ردهما، لا جلد ميتةٍ» وحكم الغصب أنه كَبِيرَة
من كبائر الذّنُوب؛ لأنَّ اللهَ توعَّدَ عَلَيْهِ بالعقوبة فَيَجِب عَلَى الغَاصِب
التَّوْبَة إِلَى الله ورد المَغْصُوب إِلَى من اغتصبه مِنْهُ، سَوَاء كَانَ
المَغْصُوب مالاً أو اختصاصًا؛ لأن هُنَاك أَشْيَاء لَيْسَت مالاً وَإِنَّمَا هُوَ
مختص ينتفع به، مِثْل: كلب الصَّيْد، هَذَا لَيْسَ مالاً ولا يباع، لَكِن
لَهُ أن ينتفع به فمن غصبه من صاحبه وجب رده عَلَيْهِ.
قَوْله: «أو خَمْر ذمِّي
محترمة؛ ردهما» إِلَى من اغتصبهما مِنْهُ، والذمي الَّذِي هُوَ الكتابي الَّذِي
يدفع الجِزْيَة لِلْمُسْلِمِينَ فيُقَرُّ عَلَى ما يستحله وَهُوَ الخَمْر، فَهِيَ
محترمة بِهَذَا الاعتبار، بِخِلاَف الخَمْر الَّتِي لَيْسَت محترمة فإنه يَجِب
إِتْلاَفهَا.
قَوْله: «لا جلد ميتةٍ» أي جلد الميتة المدبوغ فإنه يَجُوز الاِنْتِفَاع به.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد