ثُمَّ الإِفْرَاد،
وَهُوَ أن يحرم بِحجّ ثُمَّ بِعُمْرَة، والقران أن يحرم بهما معًا أو بها ثُمَّ
يدخله عَلَيْهَا قبل الشُّرُوع فِي طوافها.
وَعَلَى كل من
متمتع وقارن. إِذا كَانَ أفقيا. دَم نسك بشرطه، وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحَجّ
أحرمت به وَصَارَت قارنة.
****
القَرَان: وَهُوَ «أن يحرم بهما
معًا» من الميقات، أو يحرم بِالعُمْرَةِ ثُمَّ يدخل عَلَيْهَا الحَجّ قبل
الشُّرُوع فِي طوافها يُسَمَّى قرانًا؛ لأنه قرن بالنية بَين حجّ وَعُمْرَة،
وأفعال القارن مِثْل أفعال المفرد، وَلَكِنَّهُ يختلف عَنْهُ فِي النية، فَهَذَا نوى
حجًا وَعُمْرَة، والمفرد نوى حجًا فَقَط، ويختلف عَنْهُ أَيْضًا فِي وُجُوب
الهَدْي؛ لأنه متمتع حَيْثُ جمع بَين حجّ وَعُمْرَة، وتدخل أعْمَال العُمْرَة فِي أعْمَال
الحَجّ، فيحرم لَهُمَا إِحْرَامًا وَاحِدًا ويطوف لَهُمَا طوافًا وَاحِدًا، ويسعَ
لَهُمَا سعيًا وَاحِدًا، ويحلق رأسه لَهُمَا وَهَذَا هُوَ الَّذِي يحرم متمتعًا؛
فالذي يسوق الهَدْي من الحلّ لا يتحلل من إِحْرَامه حَتَّى يذبح الهَدْي يَوْم
العِيد، قَالَ الله عز وجل: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾ [البقرة: 196].
وُجُوب الهَدْي
عَلَى المتمتع والقارن وشرط ذَلِكَ:
قَوْله: «وَعَلَى كلٍّ مِن متمتع وقارن إِذا كَانَ أفقيًّا دَم نسك بشرط» يَعْنِي: عَلَى كل من جمع بين العُمْرَة وَالحجّ إِمَّا بِتَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ عَلَى كل مِنْهُمَا فدية التَّمَتُّع، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ﴾ [البَقَرَة: 196].
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد