فصل فِي الفدية
يخير بفدية حلق
وتقليم وتغطية رأس وطيب بَين صِيَام ثَلاَثَة أَيَّام، أو إطعام سِتَّة مساكين، كل
مسكين مُدَّ بُرٍّ أو نصف صاع تمر، أو زَبِيب أو شَعِير، أو ذبح شَاة، وفي جزاء
صيد بَين مِثْل مثلي أو تقويمه بدراهم، وإن عَدَم متمتع أو قارن الهَدْي صام
ثَلاَثَة أَيَّام فِي الحَجّ، والأفضل جعل آخِرِهَا يَوْم عرفة، وسبعة إِذا رجع
لأهله.
****
قَوْله: «فصل فِي الفدية» الفدية
عَلَى نوعين:
النَّوْع الأَوَّل: فدية نسك، وَهِيَ
فدية التَّمَتُّع والقران.
والنوع الثَّانِي: فدية جبران، وَهِيَ
ما يَجِب بِفِعْل محظورٍ من محظورات الإِحْرَام، أو ترك واجبٍ من واجبات الحَجّ أو
العُمْرَة.
وَبَعْضهَا عَلَى
التَّخْيِير، وَبَعْضهَا عَلَى الترتيب فالذي عَلَى التَّخْيِير بَيَّنَهُ
بِقَوْلِهِ: «يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بَين صِيَام ثَلاَثَة
أَيَّام أو إطعام سِتَّة مساكين أو ذبح شَاة» لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَحْلِقُوا
رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا
أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البَقَرَة: 196]،
وأو للتخيير هَذَا فِي الحلق وبقية المذكورات مقيسة عَلَيْهِ كما سبق.
وَقَوْله: «كل مسكين مُدَّ
بُرٍّ أو نصف صاع من تمر أو زَبِيب أو شَعِير» هَذَا عَلَى المَذْهَب
وَالصَّحِيح أن الوَاجِب نصف صاع من الجَمِيع كما ورد فِي الحَدِيث.
قَوْله: «...أو ذبح شَاة» تجزئ فِي الأُضْحِيَة ويوزعها عَلَى الفقراء فِي الحرم ولا يَأْكُل مِنْهَا شَيْئًا.
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد