ولا يحل مُؤَجَّل بفلس، ولا بمَوت، إن وثق الوَرَثَة برهن محرز، أو
كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القِسْمَة رجع عَلَى الغُرَمَاء بقسطه.
****
ويجب إنظاره، لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ﴾ [البقرة: 280]:
ثَانِيًا: «أو هُوَ
مُؤَجَّل تحرم مطالبته» وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ دينه مؤجلاً فَلاَ يطالب بالدين
قبل حلوله ولا يحجر عَلَى المدين من أجله.
ثَالِثًا: لاَ
يَجُوز «حبسه، وَكَذَا ملازمته» الملازمة أن الغَرِيم يَمْشِي مَعَهُ
ويتابعه أو يجعل عَلَيْهِ خفارة، كل هَذَا لاَ يَجُوز فِي حَقّه؛ لأنه معسر أو لم
يحل الدّين الَّذِي عَلَيْهِ.
الدّين المؤجل لا
يحل إلا بموجب:
قَوْله: «ولا يحل
مُؤَجَّل بفلس ولا بِمَوت إن وثق الوَرَثَة برهن محرز أو كفيل مليء» الدّين
المؤجل يبقى عَلَى تأجيله؛ لأن الأَجَل حَقّ للمدين، فَلاَ يحل بِسَبَب إِفْلاَس
المدين، ولا يحل المؤجل بموت المدين إِذا مَاتَ إِذا وثق الوَرَثَة الدّين المؤجل
برهن أو بكفيل مليء يستطيع سداد الدّين إِذا حَلَّ لضمان الحَقّ فإن لم يوثقوا
حَلَّ المؤجل ضَمَانًا لِحَقّ الدَّائِن.
قَوْله: «وإن ظهر غريم
بعد القِسْمَة رجع عَلَى الغُرَمَاء بقسطه» إِذا بَاع الحَاكِم ما عِنْدَ المُفْلِس
وسدد للغرماء ما أمكن تسديده ثُمَّ ظهر غريم جديد كَانَ غائبًا أو عِنْدَهُ وثيقة
ضَائِعَة، فإنه يرجع عَلَى الغُرَمَاء بحصته؛ لأنه مثلهم وهم أخذُوا زِيَادَة
عَلَى ما يستحقون.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد