الثَّمَرَة مَعْدُومَة وقت العَقْد، لَكِنَّهَا
يرجى وجوده، أو كَانَت الثَّمَرَة مَوْجُودَة عَلَى رؤوس الشَّجَر، وَهِيَ
بِحَاجَة إِلَى السَّقْي، فتصحُّ فِي الحالتين.
ثَانِيًا: المغارسة: وَهِيَ ما يَكُون «عَلَى
شجر يغرسه ويعمل عَلَيْهِ حَتَّى يثمر» المغارسة هِيَ أن يدفع شجرًا إِلَى من
يغرسه ويسقيه ويعمل عَلَيْهِ إِلَى أن يثمر بجزءٍ من ثَمَرَته.
«أو الشَّجَر أو مِنْهُمَا» أي يغارسه عَلَى
أَحَد ثَلاَثَة أُمُور: إِمَّا عَلَى شجر مغروس بجزء من ثَمَرَته، وَإِمَّا عَلَى
شجر يغرسه بجزء من الشَّجَر، وَإِمَّا عَلَى جزء من الثَّمَر والشجر.
وَلِكُلّ مِنْهُمَا
الفَسْخ ولَوْ لَمْ يرض الآخر:
قَوْله: «فإن فسخ مالك
قبل ظُهُور ثَمَرَة فلعامل أجَرته» المُسَاقَاة عقد جَائِز والمغارسة عقد
جَائِز، لكل مِنْهُمَا فسخها، فَإِذَا فسخت بعد تَمَام الثَّمَر فلكلٍّ نصيبه،
وَإِذَا فسخت قبل تَمَام الثَّمَر فللعامل أُجْرَة مثله، والثمر يَكُون لِصَاحِب
الشَّجَر؛ لأنه نَمَاء ملكه.
وَإِذَا فسخ: «عامل فَلاَ
شَيْء لَهُ» إِذا فسخ عامل قبل تَمَام العَمَل فَلاَ شَيْء عَلَيْهِ؛ لأنه لم
يكمل العَمَل وَأسْقط حَقّه.
قَوْله: «وتملك الثَّمَرَة بظهورها» أي إِذا ظَهَرت الثَّمَرَة وبانت صَارَت ملكًا للعامل ولصاحبِ الشَّجَر، أَمَّا قبل أن تظْهر فإن كَانَ الفاسخ العَامِل فَلاَ شَيْء لَهُ، وإن كَانَ الفاسخُ صاحب الشَّجَر فللعامل أُجْرته كما سبق.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد