×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وسن اشتغاله بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه، ووطء الفرج يفسده، وَكَذَا إنزال بمباشرة، ويلزم لإفساده كفارة يَمِين.

****

 ما يشرع للمعتكف فعله:

«وسُنَّ اشتغاله بالقرب» من تلاوة للقرآن، وصلاة نوافل، وذكر لله عز وجل، ولا يضيع وقته فِي غير عبَادَة؛ لأنه اعتكف لِلْعِبَادَةِ فيكثر من العِبَادَة.

قَوْله: «واجتناب ما لا يعنيه»؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ» ([1]) هَذَا حَدِيث عام وَلَكِن هُوَ فِي حَقّ المعتكف من بَابِ أولى.

ما يفسد الاِعْتِكَاف:

«وَطْء الفرج يفسده»؛ لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ [البقرة: 187]، فَإِذَا جَامع المعتكف بَطَلَ اعتكافه.

قَوْله: «وَكَذَا إنزالٌ بمباشرة» وَكَذَا تحرم عَلَيْهِ المباشرة، فإن باشر زَوْجه فأنزل منيًّا فإنه يبطل اعتكافه؛ لأنه بِمَعْنَى الجِمَاع.

قَوْله: «ويلزم لإفساده كفارة يَمِين» إِذا نذر الاِعْتِكَاف وفسد، يلزمه كفارة يَمِين بدلاً عَن الاِعْتِكَاف، أَمَّا إن كَانَ غير منذور، فإنه لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء.

***


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (2317)، وابن ماجه رقم (3976)، وابن حبان رقم (229).