وسن اشتغاله
بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه، ووطء الفرج يفسده، وَكَذَا إنزال بمباشرة، ويلزم
لإفساده كفارة يَمِين.
****
ما يشرع للمعتكف فعله:
«وسُنَّ اشتغاله
بالقرب» من تلاوة للقرآن، وصلاة نوافل، وذكر لله عز وجل، ولا يضيع وقته فِي
غير عبَادَة؛ لأنه اعتكف لِلْعِبَادَةِ فيكثر من العِبَادَة.
قَوْله: «واجتناب ما لا
يعنيه»؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مِنْ حُسْنِ
إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ» ([1]) هَذَا حَدِيث عام
وَلَكِن هُوَ فِي حَقّ المعتكف من بَابِ أولى.
ما يفسد
الاِعْتِكَاف:
«وَطْء الفرج يفسده»؛ لِقَوْلِهِ عز
وجل: ﴿وَلَا
تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ﴾ [البقرة: 187]،
فَإِذَا جَامع المعتكف بَطَلَ اعتكافه.
قَوْله: «وَكَذَا إنزالٌ
بمباشرة» وَكَذَا تحرم عَلَيْهِ المباشرة، فإن باشر زَوْجه فأنزل منيًّا فإنه
يبطل اعتكافه؛ لأنه بِمَعْنَى الجِمَاع.
قَوْله: «ويلزم لإفساده
كفارة يَمِين» إِذا نذر الاِعْتِكَاف وفسد، يلزمه كفارة يَمِين بدلاً عَن
الاِعْتِكَاف، أَمَّا إن كَانَ غير منذور، فإنه لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء.
***
([1])أخرجه: الترمذي رقم (2317)، وابن ماجه رقم (3976)، وابن حبان رقم (229).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد