مِقْدَار الوَاجِب
دَفْعُه من الحُبُوب والثمار:
ومقدار: «الوَاجِب
عُشْرُ مَا سُقِيَ بِلا مَؤُونَةٍ وَنِصْفُهُ فِيمَا سُقِيَ بِهَا وَثَلاثَةُ
أَرْبَاعه فِيمَا سُقِيَ بِهِمَ»:
أولاً: الَّذِي يسقى بلا
مؤنة، كالذي يشرب بعروقه وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى «البَعْل»، أو يشرب من
الأَنْهَار، أو من السُّيُول بدون كلفة فيه العشر.
ثَانِيًا: الَّذِي يُسقى
بمؤونة كالذي يُسقى بالسواني والمكائن الَّتِي ترفع المَاء أو الدواليب الَّتِي
تديرها البَهَائِم فَهَذَا فيه نصف العشر.
ثَالِثًا: «وَثَلاثَةُ
أَرْبَاعه فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا» أي إِذا كَانَ يُسقى بَعْض السنة بمؤونة،
وَبَعْضهَا بِغَيْر مَؤُونَة فيعتبر الأَغْلَب، فإن كَانَ أنه يُسقى بمؤونة
فَفِيهِ نصف العشر، وإن كَانَ الأَغْلَب أنه يُسقى بدون مَؤُونَة فَفِيهِ العشر،
وإذا تساوَيَا بالمؤونة ودون المؤونة فثلاثة أَرْبَاع العشر.
رابعًا: «وَمَعَ الجَهْل
العُشْرُ» فَإِذَا كَانَ يُسقى بمؤونة وبدون مَؤُونَة لَكِن جُهِلَ مِقْدَار
المؤونة ومقدار عَدَم المؤونة، فإنه يُخرِج العشر احتياطًا؛ لأنه الأَصْل.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد