وتصح الوَكَالَة
بكل قَوْل يدل عَلَى إِذن وقبولها بكل قَوْل أو فعل دال عَلَيْهِ. وشرط كونهما
جائزي التَّصَرُّف، ومن لَهُ تصرف فِي شَيْء فله توكل وتوكيل فيه،
****
بِمَاذَا تنعقد
الوَكَالَة:
تنعقد الوَكَالَة
بكل قَوْل يدلُّ عَلَى الإِذْن من قبل الموكل مِثْل وكلتك، فوضتك، أنبتك عني،
إِلَى غير ذَلِكَ.
قَوْله: «وقبولها بكل
قَوْل أو فعلٍ دال عَلَيْهِ» أي: ويصبح القَبُول من جِهَة الوَكِيل
بِأَمْرَيْنِ: إِمَّا بِالقَوْلِ بأَنْ يَقُولَ: قبلت هَذِهِ الوَكَالَة، أو
بالفعل بأن يقوم بالعمل فيكون قيامه بالعمل قبولاً للوكالة، فنواب الرَّسُول صلى
الله عليه وسلم إِذا بلغتهم رسائله قَامُوا بالعمل، فيكون قيامهم بِذَلِكَ قبولاً
للوكالة.
شُرُوط صِحَّة
الوَكَالَة:
قَوْله: «وشرط كونهما
جائزي التَّصَرُّف» يشترط لصحة الوَكَالَة أن يَكُون كلٌّ من الوَكِيل والموكل
جائزي التَّصَرُّف، فإن كَانَا لَيْسَا جائزي التَّصَرُّف، أو كَانَ أَحَدهمَا
لَيْسَ جَائِز التَّصَرُّف لم تصح الوَكَالَة؛ لأنه إِذَا لَمْ يجز لَهُ
التَّصَرُّف فِي نَفْسِهِ، فإنه لا يَصِحّ أن ينيب أو ينوب غَيره، فَلاَ يَصِحّ
مِنْهُ التَّصَرُّف، لا يَصِحّ أن يوكل ولا أن يتوكل.
قَوْله: «ومن لَهُ تصرف فِي شَيْء فله توكل وتوكيل فيه» من جَاز لَهُ التَّصَرُّف فِي أمرٍ من الأُمُور فله أن يتوكل فيه، وله أن يوكل فيه فَلاَ يَجُوزُ للقاصر أن يوكل، وَلاَ يَجُوز لِلْمَرْأَةِ أن توكلَ من يعقد لها، النِّكَاح إِنَّمَا هَذَا لوليهم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد