وَخِيَار
شرط، وَهُوَ أن يشترطاه أو أَحَدهمَا مُدَّة مَعْلُومَة. وحرم حيلًة وَلَمْ يَصِحّ
البَيْع.
****
النَّوْع الثَّانِي: «خِيَار شرط،
وَهُوَ أن يشترطاه أو أَحَدهمَا مُدَّة مَعْلُومَة» ويسمى هَذَا خِيَار
الشَّرْط، ويكون مُدَّة مَعْلُومَة، ثَلاَثَة أَيَّام، أو عَشَرَة أَيَّام، فله
الخِيَار فِي خلال المُدَّة، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ
عَلَى شُرُوطِهِمْ» ([1])، أَمَّا أَنْ
يَقُولَ: يَكُون لي الخِيَار بدون تَحْدِيد مُدَّة فغير صَحِيح لِلْجَهَالَةِ،
فَلاَ بُدَّ من تَحْدِيد مُدَّة خِيَار الشَّرْط.
لا يَجُوز
التَّفَرُّق بقصد إنهاء خِيَار المَجْلِسِ:
قَوْله: «وحرم حيلًة، وَلَمْ يَصِحّ البَيْع» أي يحرم التَّفَرُّق للحيلة لأجل إِلْزَام الآخر بِالبَيْع؛ لأن هَذَا فيه إسقاطًا لِحَقِّ أَخِيهِ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيث: «وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» ([2]) فَإِذَا حَصَلَ التَّفَرُّق المعروف بدون حيلة فَلاَ بَأس، أَمَّا إِذا احتال فإن هَذَا يحرم عَلَيْهِ، ولا يَصِحّ البَيْع.
([1])أخرجه: الطبراني في الكبير رقم (30).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد