×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

ولا تدفع إلا إِلَى الأَصْنَاف الثَّمَانِيَة وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون عَلَيْهَا، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرِّقَاب، والغارمون، وفي سَبِيل الله، وَابْن السَّبِيل، ويجوز الاِقْتِصَار عَلَى واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، وتُسن إِلَى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه

****

 وُجُوبهَا فَلاَ بَأس بِإِخْرَاجِهَا عَن حولين فَقَط؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تعجل زَكَاة عمه العَبَّاس لسنتين ([1]).

أهل الزَّكَاة:

قَوْله: «ولا تدفع إلا إِلَى الأَصْنَاف الثَّمَانِيَة» المستحقون لِزَكَاة المَال هُم المذكورون فِي قَوْله عز وجل: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ [التوبة: 60].

قَوْله: «وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون عَلَيْهَا، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرِّقَاب، والغارمون، وفي سَبِيل الله، وَابْن السَّبِيل».

1- الفقير: من لا يجد شَيْئًا أو يجد بَعْض الكفاية، فيُعطى ما يكمل لَهُ النَّفَقَة إِلَى سنة إن أمكن أو يُعطى ما تيسر من الزَّكَاة.

2- والمسكين أحْسن مِنْهُ حالاً: وَهُوَ الَّذِي يجد نصف الكفاية أو أكثرها، فيكمل لَهُ. ما يكفيه لسنته.

3- والعاملون عَلَيْهَا: وهم الجباة، الَّذِينَ يجبونها مِنْ أَهْلِ الأَمْوَال ويوزعونها عَلَى مستحقيها فيعطون أجرتهم عَلَى عملهم مِنْهَا ولو كَانُوا أغنياء.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1624)، والترمذي رقم (678)، وأحمد رقم (822).