×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

ولمرتهن أن يركب ما يركب، ويحلب ما يحلب، بقدر نفقته بلا إِذن.

****

الخَامِسَة: «وإن شرط ألا يباع إِذا حل الدّين، أو إن جَاءَه بحقه فِي وقت كَذَا، وإلا فالرهن لَهُ [بالدين] لم يَصِحّ الشَّرْط» إِذا شرط صاحب الرَّهْن أنه لا يباع الرَّهْن عِنْدَ حلول الدّين فَهَذَا الشَّرْط بَاطِل، أو قَالَ الرَّاهِن: إن جئتك بحقك فِي اليَوْم الفلاني، وإلا الرَّهْن لك بالدين فَهَذَا شرط بَاطِل؛ لأن الدَّائِن لا يصادر الرَّهْن من صاحبه؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» ([1]) فالرهن يباع بما يُسَاوِي ويسدد الدّين من قيمته، فإن بقي شَيْء من الدّين بقي فِي ذِمَّة المدين، وإن زَادَ شَيْء من قيمة الرَّهْن فإن الزِّيَادَة ترد عَلَى مالكه، «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» ([2]).

بَيَان ما يُبَاح لِلْمُرْتَهِنِ من الاِنْتِفَاع بالرهن وشرط ذَلِكَ:

قَوْله: «ولمرتهنٍ أن يركب ما يركب» إِذا كَانَ الرَّهْن دَابَّة وتحتاج إِلَى علف وسقي، وَصَاحبهَا غائب، فإن المُرْتَهن يعلفها، ويركبها إِذا كَانَت مِمَّا يُركب عوضًا عَن علفها الَّذِي يقدمه لها وَإِذَا كَانَت مِمَّا يحلب فإنه يحلبها فِي مُقَابِل علفها وسقيها، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» ([3]).


الشرح

([1])أخرجه: الشافعي في مسنده رقم (1479)، والبيهقي رقم (11210).

([2])أخرجه: ابن ماجه رقم (2341)، وأحمد رقم (2865).

([3])أخرجه: البخاري رقم (2512).