وبلوغ ذكر
بإمناء، أو بِتَمَام خَمْسَ عَشَرَة سنة، أو بنبات شعر خشن حول قبله، وأنثى
بِذَلِكَ وبحيض، وحملها دَلِيل إمناء، ولا يدفع إِلَيْهِ ماله حَتَّى يختبر بما
يَلِيق به، ويؤنس رشده.
****
بَيَان ما يحصل به
البُلُوغ:
قَوْله: «وبلوغ ذكر
بإمناء» بُلُوغ الذّكر يحصل بِإِحْدَى ثَلاَث عَلاَمَات:
العَلامَة الأُولَى: الاِحْتِلاَم، بأن
ينزل منيًّا فِي النوم أو فِي اليقظة.
العَلامَة
الثَّانِيَة: بإنبات الشّعر الخشن حول القبل. أو نبات الشَّارِب وَاللِّحْيَة.
العَلامَة
الثَّالِثَة: بُلُوغ خَمْسَ عَشَرَة سنة، فَإِذَا بلغ هَذَا السّنّ فقد بلغ ولَوْ لَمْ
ينبت، ولَوْ لَمْ ينزل؛ لأن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: «عَرَضَنِي رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ
عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ
خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي» ([1])، وتزيد البنت
المحجور عَلَيْهَا علامة رابعة وَهِيَ الحيض، إِذا حاضت بلغت، لِقَوْلِهِ صلى الله
عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ» ([2]) يَعْنِي من بلغت سن
الحيض، وأقل سن تحيض لَهُ البنت تسع سنين.
قَوْله: «حملها دَلِيل إمناء» إِذَا لَمْ يحصل مِنْهَا إمناء ولا حيض إِذا حملت فقد بلغت؛ لأن الحَمْل دَلِيل عَلَى البُلُوغ لأنه لا يمكن الحَمْل إلا بإنزال مِنْهَا.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2664)، ومسلم رقم (1868).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد