ومن مرضه غير
مخوفٍ تَصَرُّفه كصحيح، أو مخوفٍ كبرسامٍ أو إسهال متداركٍ. وَمَا قَالَ طبيبان
مسلمان عَدْلاَنِ عِنْدَ إِشْكَاله: إنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارثٍ بِشَيْءٍ ولا
بما فَوْقَ الثُّلُث لغيره إلا بإجازة الوَرَثَة، ومن امتد مرضه بجزام ونحوه
وَلَمْ يقطعه بفراش فكصحيح.
****
قَوْله: «بل بنفقة واجبة»
أي: لِلْوَلَدِ أن يطالب أَبَاه بالنفقة الواجبة عَلَيْهِ لَهُ، إِذا كَانَ الوَلَد
فقيرًا؛ لأن النَّفَقَة واجبة عَلَى الوالد فِي هَذِهِ الحَالَة، فَهُوَ يُطَالِبه
بِشَيْءٍ واجبٍ لَهُ.
تَصَرُّفَات المريض:
أولاً: «ومن مرضه غير
مخوفٍ تَصَرُّفه كصحيح» إِذا كَانَ المرض غير مخوف، كالأمراض العَادِيَّة
كالحمى ووجع الضِّرْس وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ فتصرُّف المريض فِي ماله صَحِيح.
ثَانِيًا: من مرضه «مخوفٍ كبرسامٍ أو إسهال متداركٍ، وَمَا قَالَ طبيبان مسلمان عَدْلاَنِ عِنْدَ إِشْكَاله: إنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارثٍ بِشَيْءٍ» المرض المخوف الَّذِي يمنعُ المريض من التَّصَرُّف فِي ماله لحظِّ الوَرَثَة هُوَ ما عرف عِنْدَ النَّاس أنه مخوف عَادَة كالبرسام واختلال الفكر والإسهال المستمر أو قَالَ طبيبان يوثق بهما أنه مخوف فَهَذَا المريض لا يتبرع من ماله بِشَيْءٍ ولا يوصي مِنْهُ أَكْثَر من الثُّلُث لغير وارثٍ إلا بإجازة الوَرَثَة للتبرع أو الوصية بما زَادَ عَن الثُّلُث.
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد