×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

ولا تدفع لبني هَاشِم ومواليهم، ولا لأصل وفرع، وعبد، وكافر،

****

قَوْله: «ويجوز الاِقْتِصَار عَلَى واحد من صنف» أي يَجُوز أن يدفع زَكَاة لفردٍ واحدٍ من صنف أو لصنف واحد من هَذِهِ الأَصْنَاف، وَلَيْسَ شَرطا أن يعملها كلها.

قَوْله: «والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم» أي الأَفْضَل إن أمكن أنه يعمم الأَصْنَاف فيُستحب لَهُ ذَلِكَ.

قَوْله: «وتسن إِلَى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه» والأفضل كَذَلِكَ أنه يدفع زَكَاته إِلَى فقراء أقاربه الَّذِينَ لا تلزمه نفقته، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» ([1]).

هَذَا بَيَان الَّذِينَ لاَ يَجُوز دفع الزَّكَاة إِلَيْهِمْ وهم:

أولاً: «لا تدفع لبني هَاشِم ومواليهم» وإن كَانُوا فقراء، وهم: آل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أي: قرابته، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لأَِهْلِ بَيْتِهِ» ([2]) وَذَلِكَ لأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى أوجب إعطاءهم من الخُمُس من الغَنَائِم، ومن الفيء، قَالَ عز وجل: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ [الأنفال: 41]، وَقَالَ: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ [الحشر: 7] الآيَة فلهم خُمُس الخُمُس من الغَنَائِم ومن الفيء، وآل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم المراد بهم


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (658)، والنسائي رقم (2582)، وأحمد رقم (16227).

([2])أخرجه: الحاكم رقم (1447).