ولا تدفع لبني
هَاشِم ومواليهم، ولا لأصل وفرع، وعبد، وكافر،
****
قَوْله: «ويجوز
الاِقْتِصَار عَلَى واحد من صنف» أي يَجُوز أن يدفع زَكَاة لفردٍ واحدٍ من صنف
أو لصنف واحد من هَذِهِ الأَصْنَاف، وَلَيْسَ شَرطا أن يعملها كلها.
قَوْله: «والأفضل
تعميمهم والتسوية بينهم» أي الأَفْضَل إن أمكن أنه يعمم الأَصْنَاف فيُستحب
لَهُ ذَلِكَ.
قَوْله: «وتسن إِلَى من
لا تلزمه مؤونته من أقاربه» والأفضل كَذَلِكَ أنه يدفع زَكَاته إِلَى فقراء
أقاربه الَّذِينَ لا تلزمه نفقته، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةُ
عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ
وَصِلَةٌ» ([1]).
هَذَا بَيَان
الَّذِينَ لاَ يَجُوز دفع الزَّكَاة إِلَيْهِمْ وهم:
أولاً: «لا تدفع لبني هَاشِم ومواليهم» وإن كَانُوا فقراء، وهم: آل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أي: قرابته، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لأَِهْلِ بَيْتِهِ» ([2]) وَذَلِكَ لأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى أوجب إعطاءهم من الخُمُس من الغَنَائِم، ومن الفيء، قَالَ عز وجل: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ﴾ [الأنفال: 41]، وَقَالَ: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾ [الحشر: 7] الآيَة فلهم خُمُس الخُمُس من الغَنَائِم ومن الفيء، وآل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم المراد بهم
([1])أخرجه: الترمذي رقم (658)، والنسائي رقم (2582)، وأحمد رقم (16227).
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد