وفاسد لا يبطله
كشرط أن لا خسارة، أو متى نفق وإلا رده، ونحو ذَلِكَ. وإن شرط البَرَاءَة من كلِّ
عيبٍ مَجْهُول لم يبرأ.
****
فالذي يفسد البَيْع: «كشرط عقد آخر
من قرض وغيره» هَذَا شرط بَاطِل يبطل البَيْع، كَأَنْ يَقُولَ أَبِيع عَلَيْك
بِشَرْط أن تبيع عَلِيّ، أأجرك بِشَرْط أن تأجرني.
قَوْله: «أو ما يعلق
البَيْع كبعتك إن جئتني بِكَذَا، أو رضي زَيْد» أي من الشُّرُوط البَاطِلَة
الَّتِي تبطل البَيْع أن يعلق البَيْع عَلَى شرط مُسْتَقْبل كَأَنْ يَقُولَ: إن
جَاءَ زَيْد بِعْتُك الدَّار، فيعلق البَيْع عَلَى شَيْء مُسْتَقْبل، والبيع يشترط
أن يَكُون منجزًا، فَهَذَا شرط بَاطِل ويبطل البَيْع.
الشَّرْط الفاسد
الَّذِي لا يفسد البَيْع:
هَذَا القِسْم
الثَّانِي: الشَّرْط الفاسد الَّذِي لا يفسد العَقْد: «كشرط أن لا خسارة»
كَأَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْت مِنْك هَذِهِ السِّلْعَة بِشَرْط أنها إن خسرت فَلاَ
بيع بَيْننَا، فَهَذَا شرط فاسد، لَكِنَّهُ لا يفسد البَيْع، فَيَصِحّ البَيْع
ويبطل الشَّرْط.
ومثل قَوْله: «أو
متى نفق وإلا رده» أي اشْتَرَيْت مِنْك هَذِهِ السِّلْعَة بِشَرْط أن يَكُون
لها نفاق فِي السُّوق، فإن كسدت فَإِنَّهَا مردودة عَلَيْك، فَهَذَا شرط فاسد
لَكِن البَيْع صَحِيح.
قَوْله: «وإن شرط
البَرَاءَة من كلِّ عيبٍ مَجْهُول لم يبرأ» كَذَلِكَ من الشُّرُوط الفَاسِدَة
إِذا بَاعَهُ وَقَالَ البَائِع: إن ظهر فِيهَا عيب فلست مسؤولاً عَنْهُ، فَهَذَا
شرط فاسد والبيع صَحِيح؛ لأن العَيْب مَجْهُول، فَإِذَا ظهر فِي السِّلْعَة عيب
فللمشتري الخِيَار بَين الإِمْسَاك والرد، لَكِن لو علم
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد