فصل: فِي أَحْكَام الرَّهْن
وكل ما جَاز بيعه
جَاز رهنه، وَكَذَا ثَمَر وزرع لم يبد صلاحهما، وقن دون ولده ونحوه. ويلزم فِي
حَقّ راهنٍ بقبض.
****
أنواع التوثيق:
أولاً: الرَّهْن، وَهُوَ توثيق دين
بعين، يمكن استيفاؤه مِنْهَا أو من ثمنها، فَهُوَ من التوثيق، سُمِّيَ رهْنًا من الارتهان
وَهُوَ الحَبْس؛ لأن المَرْهُون يحبس وثيقة للدين إِلَى أن يحل، فإن سدد المدين
حَصَلَ المَقْصُود، وإن لم يسدد عدلنا إِلَى الرَّهْن، فنبيعه ونسدد الدّين من
ثمنه، وإن بقي مِنْهُ شَيْء بعد التسديد رددناه عَلَى الرَّاهِن؛ لأنه ملكه.
وَالرَّهْن جَائِز
بالكتاب والسنة وَالإِجْمَاع، قَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ﴾ [البَقَرَة:283] وكل ما
صَحَّ بيعه صَحَّ رهنه؛ لأن الغَرَض مِنْهُ أن يباع عِنْدَ حلول الدّين إِذَا لَمْ
يسدده صاحبه ويسدد من قيمته، فَإِذَا كَانَ لا يَصِحّ بيعه فَلاَ فَائِدَة فِي
رهنه.
الأَشْيَاء الَّتِي
يَصِحّ رهنها ولا يَصِحّ بيعها:
أولاً: «ثَمَر وزرع لم
يبد صلاحهما» فَيَصِحّ رهنهما ولَوْ لَمْ يجز بيعهما فِي هَذِهِ الحَالَة؛ لأن
حَقّ الدَّائِن مُتَعَلّق بذمة المدين، فلو تلفا لم يضع الحَقّ.
ثَانِيًا: «وقن دون ولده ونحوه» أي يَجُوز رهن القن وَهُوَ المَمْلُوك الرَّقِيق دون ولده، وإن كَانَ لاَ يَجُوز بيعه؛ لأن الرَّهْن لَيْسَ بيعًا وَإِنَّمَا هُوَ توثيق فَقَط.
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد