×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

ينعقد بمعاطاة، وبإيجاب وَقَبُول.

****

 ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ [النور: 36- 37] فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُم يبيعون وَيَشْتَرُونَ، وَلَكِن إِذا حضرت الصَّلاَة أقبلوا إِلَيْهَا، وتركوا البَيْع، وهذه صِفَة المؤمنين الَّذِينَ لا تلهيهم تِجَارَة ولا بيع عَن ذكر الله، وَأَمَّا السنة فَفِيهَا أَحَادِيث كَثِيرَة بأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بَاع واشترى وَأذّن بِالبَيْع والشراء، وَأَثْنَى عَلَى البَيْع النزيه والكسب الطّيب، وَأَمَّا الإِجْمَاع فقد أَجْمَع العُلَمَاء عَلَى مشروعية البَيْع، وَأَمَّا الاعتبار فلأن النَّاس بِحَاجَة إِلَى البَيْع والشراء؛ لأنه قَد يَكُون بَعْض النَّاس مَعَهُ سِلْعَة وَلَيْسَ مَعَهُ نقود، فشرع الله البَيْع ليتوصل كل مِنْهُمْ إِلَى مَقْصُوده.

والبيع فِي اللُّغَة: مأخوذ من الباع وَهُوَ مد اليَد؛ لأن المتبايعين كل واحد يمد يَده إِلَى الآخر.

أَمَّا تعريفه فِي الشَّرْع: فَهُوَ مبادلة مَال ولو فِي الذِّمَّة غير ربا وقرض أو منعة بمثل أَحَدهمَا عَلَى التأييد.

ما ينعقد به البَيْع:

و «ينعقد بمعاطاة، وبإيجاب وَقَبُول» ينعقد البَيْع بأحد أَمْرَيْنِ: بمعاطاة وَهِيَ الصيغة الفعلية، وبإيجاب وَقَبُول وَهُوَ الصيغة القولية، وَهَذَا هُوَ الأَصْل.

والصيغة القولية: كَأَنْ يَقُولَ البَائِع: بعت، ويقول المُشْتَرِي: اشْتَرَيْت أو قبلت، وينعقد البَيْع بها بِالإِجْمَاعِ.


الشرح