×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

بَاب اللقيط

واللقيط: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه؛ نبذ أو ضَلّ إِلَى التَّمْيِيز. والتقاطه فرض كفايةٍ.

فإن لَمْ يَكُن مَعَهُ شَيْء، وتعذر بَيْت المَال؛ أنفق عَلَيْهِ عالم به بلا رُجُوع. وَهُوَ مُسْلِم إن وجد فِي بَلَد يكثر فيه المُسْلِمُونَ، وإن أقر به من يمكن كَوْنه مِنْهُ؛ أُلحَقّ به.

****

 اللقيط كما عرفه المُؤَلِّف بِقَوْلِهِ: «طفل لا يعرف نسبه ولا رقه؛ نبذ أو ضَلّ إِلَى التَّمْيِيز» وحكمه: أنه لاَ يَجُوز أن يُتْرَك، بل يحسن إِلَيْهِ فيأخذه من وَجَدَهُ ويحفظه، أو إِذا كَانَ هُنَاك محل أعدته الحكومة لأمثاله يوضع فيه مِثْل دور الرِّعَايَة؛ لأنه آدَمِيّ لَهُ حرمة فأخذه والعناية به «فرض كفاية» إِذا قام به من يكفي سقط الإِثْم عَن البَاقِينَ؛ لأن المَقْصُود قَد حَصَلَ، وإلا فإن المجتمع كله يأثم إِذا أُهمل.

وَقَوْله: «لا يعرف نسبه ولا رقه» فإن عرف نسبه فَهُوَ لمن نُسِب إِلَيْهِ. وإن عرف رقه فَهُوَ لسيده وَإِذَا لَمْ يعرف هَذَا ولا فالأصل فيه الحرية.

قَوْله: «نبذ» أي وُضِعَ فِي مَكَان قصدًا للتخلص مِنْهُ، «أو ضَلّ» يَعْنِي ضيّع أهله.

قَوْله: «إِلَى التَّمْيِيز» أي يَكُون سنُّه قبل التَّمْيِيز أَمَّا إِذا كَانَ مميزًا فإنه يعرف أهله.

قَوْله: «فإن لَمْ يَكُن مَعَهُ شَيْء، وتعذر بَيْت المَال؛ أنفق عَلَيْهِ عالم به بلا رُجُوع» أي إِذا وجد مَعَهُ مَال؛ لأن بَعْض الَّذِينَ يضعونه فِي


الشرح