البُيُوع المنهي عَنْهَا
ولا يَصِحّ بلا
حَاجَة بيع ولا شِرَاء مِمَّن تلزمه الجُمُعَة بعد ندائها الثَّانِي. وتصح سَائِر
العُقُود، ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرًا، ولا سِلاَح فِي فتنة، ولا عبد
مُسْلِم لكافر لا يعتق عَلَيْهِ.
وحرم وَلَمْ
يَصِحّ بيعه عَلَى بيع أَخِيهِ، وَشِرَاؤُهُ عَلَى شرائه، وسومه عَلَى سومه.
****
بَيَان الأَحْوَال التى لاَ يَجُوز فِيهَا
البَيْع:
الحَالَة الأُولَى: «لا يَصِحّ بلا
حَاجَة بيع ولا شِرَاء مِمَّن تلزمه الجُمُعَة بعد ندائها الثَّانِي»؛ لإِنَّ
اللهَ نهى عَنْهُ فِي هَذِهِ الحَال وَالنَّهْي يَقْتَضِي الفَسَاد، قَالَ عز
وجل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ
فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ
إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، فَإِذَا خَالَفَ وباع فِي هَذِهِ الحَالَة،
فإنه عَاصٍ، والبيع غير صَحِيح.
لَكِن يَصِحّ
البَيْع فِي هَذِهِ الحَالَة فِي صورتين:
الصُّورَة الأُولَى
بيَّنَها بِقَوْلِهِ: «ولا يَصِحّ بلا حَاجَة» أي إِذا كَانَ البَيْع
لِضَرُورَة، فإنه يَصِحّ بعد النداء لصلاة الجُمُعَة، كَأن يشتري ثَوْبًا يلبسه
للصلاة، يستر به عورته، هَذَا يَصِحّ، أو هُوَ جائع فيشتري طَعَامًا يسد عَلَيْهِ
رمقه، ويدفع عَنْهُ خطر الموت.
الحَالَة
الثَّانِيَة بيَّنَها بِقَوْلِهِ: «مِمَّن تلزمه الجُمُعَة بعد ندائها
الثَّانِي» فالذي لا تلزمه الجُمُعَة كالمرأة لا بَأْسَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ،
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد