×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وصفة العُمْرَة: أن يحرم بها من بالحرم من أَدْنَى الحلّ، وغيره من دويرة أهله، إن كَانَ دون الميقات، وإلا فمنه، ثُمَّ يطوف ويسعى ويقصر.

****

قَوْله: «وصفة العُمْرَة» لما انتهى من بَيَان صِفَة الحَجّ أَرَادَ أن يُبين صِفَة العُمْرَة.

قَوْله: «أن يحرم بها من بالحرم من أَدْنَى الحلّ» هَذَا من أَرْكَان العُمْرَة: أن يحرم بها، فَالإِحْرَام ركن وَكَوْنهُ يحرم بها من ميقاتها واجب، فمن كَانَ خَارِج الحرم فإنه يُحْرِمُ بها من مَكَانه الَّذِي نوى مِنْهُ العُمْرَة، وإن مر عَلَى ميقات وَهُوَ يُرِيد العُمْرَة فإنه يحرم من الميقات، وإن نواها بعد الميقات أو كَانَ منزله دون الميقات وخارج الحرم فإنه يحرم من منزله، أَمَّا مَنْ كَانَ دَاخِل مَكَّة فإنه إِذا أَرَادَ العُمْرَة لا يحرم من مَكَّة، وَإِنَّمَا يخرج إِلَى خَارِج الحرم ويحرم بِالعُمْرَةِ؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لما أَرَادَت عَائِشَة رضي الله عنها أن تعتمر بعد الحَجّ أمر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَخَاهَا عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر أن يخرج بها إِلَى التَّنْعِيم وَهُوَ أَدْنَى الحلّ فأحرمت مِنْهُ بِالعُمْرَةِ ([1]) ولو كَانَ الإِحْرَام بِالعُمْرَةِ من مَكَّة جَائِزًا لأمرها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن تحرم من مَكَّة، وَكَوْنهُ أمرها بِالخُرُوجِ وكلف مَعَهَا أَخَاهَا هَذَا دَلِيل عَلَى أنه لا يُحرم بِالعُمْرَةِ من دَاخِل مَكَّة، أَمَّا الحَجّ فإنه يحرم به من دَاخِل مَكَّة.

والحكمة فِي ذَلِكَ - والله أعلم - ليجمع فِي نسكه بَين حلٍّ وحرم، فالحاج سيخرج إِلَى الحلّ؛ لأنه سيخرج إِلَى عرفة، والمشاعر فيجمع


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1518).