ومن بلغ رشيدًا
أو مجنونًا ثُمَّ عقل ورشد، انفك الحجر عَنْهُ بلا حكم، وأعطي ماله لا قبل ذَلِكَ
بِحَال.
****
ثَانِيًا: «يضمنون جِنَايَة»
إِذا جنوا عَلَى أَحَد بأن أتلفوا نفسًا أو شَيْئًا من المَال فإنهم يضمون ما أتلفوا؛
لأن المُتْلَفَات تضمن سَوَاء كَانَ المتلف محجورًا عَلَيْهِ أو غَيره.
بَيَان متى ينفك
الحجر عَن الصَّغِير والسفيه والمجنون:
قَوْله: «ومن بلغ رشيدًا
أو مجنونًا ثُمَّ عقل ورشد، انفك الحجر عَنْهُ بلا حكم، وأعطي ماله» إِذا بلغ
الصَّغِير أو عقل المَجْنُون وَصَارَ كل مِنْهُمَا رشيدًا دفع إِلَيْهِ ماله وانفك
عَنْهُ الحجر، لَكِن يُخْتَبَر عِنْدَ البُلُوغ قبل أن يدفع إِلَيْهِ ماله، بأن
يُعطى شَيْئًا من المَال ويراقب تَصَرُّفه فيه، فإن تصرف فيه تَصَرّفا رشيدًا أعطي
ماله، وإن تصرف فيه تصرف السَّفِيه اسْتَمرّ الحجر عَلَيْهِ، قَالَ عز وجل: ﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ
حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ
إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ
أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا﴾ [النساء: 6]، فاشترط فِي دفع المَال لليتيم شرطين:
بلوغه ورشده.
وَقَوْله: «انفك الحجر
عَنْهُ بلا حكم»؛ لأن الحَاكِم لم يحكم بالحجر عَلَيْهِ فِي الأَوَّل.
قَوْله: «لا قبل ذَلِكَ بِحَال» يَعْنِي: المحجور عَلَيْهِ مالَهُ بِحَال إلا بهذين الشرطين: البُلُوغ، والرشد.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد