×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

والرشد هُنَا إصلاح المَال بأن يبيع ويشتري فَلاَ يغبن غالبًا، ولا يبذل ماله فِي حرام وغير فَائِدَة، ووليهم حَال الحجر الأَب، ثُمَّ وصيه، ثُمَّ الحَاكِم، ولا يَتَصَرَّف لَهُم إلا بالأحظ، ويقبل قَوْله بعد فك حجر فِي مَنْفَعَة وَضَرُورَة وتلف لا فِي دفع مَال بعد رشد إلا من متبرع.

****

بَيَان ما يعرف به رشد الصَّغِير عِنْدَ بلوغه:

قَوْله: «والرشد هُنَا إصلاح المَال بأن يبيع ويشتري فَلاَ يغبن غالبًا» الرُّشْد هُوَ الإِصْلاَح فِي المَال ويعرف بعلامتين:

الأُولَى: بأن يبيع ويشتري ولا يغبن غالبًا، أَمَّا إِذا كَانَ يغبن كَثِيرًا فَهَذَا دَلِيل عَلَى أنه لَمْ يَكُن رشيدًا.

الثَّانِيَة: «ولا يبذل ماله فِي حرام وغير فَائِدَة» أي لا يتلف ماله فِي اشتراء شَيْء محرم أو تصرف محرم، أو ما لا فَائِدَة فيه من التَّصَرُّفَات.

قَوْله: «ووليهم حَال الحجر الأَب، ثُمَّ وصيه، ثُمَّ الحَاكِم» ولي القصار فِي الحجر الوالد إن وُجِدَ؛ لأنه أحن عَلَيْهِمْ، ثُمَّ وَصِيُّه فِي ذَلِكَ، فَإِذَا لَمْ يُوصِ الوالد أحدًا فالحاكم يقيم وصيًّا عَلَيْهِمْ.

قَوْله: «ولا يَتَصَرَّف لَهُم إلا بالأحظ» لا يَتَصَرَّف لَهُم الولي إلا فِيمَا فيه حظ لَهُم، ولا يَتَصَرَّف بِشَيْءٍ فيه ضَرَر عَلَى أموالهم.

ما يقبل فيه قَوْل الولي وَمَا لا يقبل:

قَوْله: «ويقبل قَوْله بعد فك حجر فِي مَنْفَعَة» يَعْنِي يقبل قَوْل الولي والوكيل بعد فكِّ الحجر عنه وبُدُوِّ مَنْفَعَة؛ لأنه أمين.


الشرح