×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

   وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفًا عَلَى أنفسهما قضتا فَقَط، أو عَلَى ولديهما مَعَ الإِطْعَام مِمَّن يمون الوَلَد، ومن أغمي عَلَيْهِ، أو جن جَمِيع النهار لم يَصِحّ صومه، ويقضي المغمى عَلَيْهِ.

****

يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» ([1]) ولو صام المريض والمسافر أَجْزَأ صيامه عِنْدَ الجُمْهُور.

وَقَوْله: «ومسافر يقصر» أي يسن الإِفْطَار لمن يسن لَهُ القَصْر، وَالَّذِي لا يسن لَهُ القَصْر وَهُوَ من كَانَ سفره دون مسافة القَصْر؛ لأنه فِي حكم الحَاضِر؛ وَكَذَلِكَ من كَانَ عَاصِيًا فِي سفره، كالذي يسافر لدور البِغَاء أو لشرب الخُمُور فِي البِلاَد الكافرة، أو البِلاَد غير الملتزمة، يسافر للشهوات المُحرمَة، أو سَافَرَ لِزِيَارَة القبور، هَذَا سفر محرم لا تستباح به الرخص الشرعية.

إفطار الحَامِل والمرضع ومن فقد النية:

قَوْله: «وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفًا عَلَى أنفسهما قضتا فَقَط» للحامل والمرضع أن تفطرا إِذا كَانَ الصَّوْم يشق عَلَيْهِمَا، فإن أفطرت إِحْدَاهُمَا خوفًا عَلَى نفسها فَلَيْسَ عَلَيْهَا إلا القَضَاء؛ لأَِنَّهَا فِي حكم المريض، أَمَّا إن كَانَت أفطرت خوفًا عَلَى جنينها، فَهَذِهِ يلزمها شيئان: القَضَاء، وَإِطْعَام مسكين عَن كلِّ يَوْم؛ كما ورد عَن بَعْض الصَّحَابَة.

قَوْله: «مِمَّن يُمِّون الوَلَد» أي: يَكُون الإِطْعَام عَلَى من تلزمه نَفَقَة الوَلَد لا عَلَيْهَا هِيَ.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد رقم (5866)، وابن خزيمة رقم (950)، وابن حبان رقم (2742).