×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شَاة، ولا يوطء فِي حجّ بعد التَّحَلُّل الأَوَّل وقبل الثَّانِي، لَكِن يفسد الإِحْرَام فيحرم من الحلّ ليطوف لِلزِّيَارَةِ فِي إِحْرَام صَحِيح، ويسعى إن لَمْ يَكُن سعى، وَعَلَيْهِ شَاة.

وَإِحْرَام امرأة كرجل إلا فِي لبس مخيط، وتجتنب البرقع والقفازين، وتغطية الوَجْه، فإن غطته بلا عذر فدت.

****

 «يوجب بها بدنة إن أنزل وإلا شَاة» أي إِذا حَصَلَ مِنْهُ إنزال مَعَ المباشرة فِي الحَجّ قبل التَّحَلُّل فَعَلَيْهِ بدنة، وفي العُمْرَة قبل الطَّوَاف شَاة.

ولا يفسد حجه: «بوطء فِي حجّ بعد التَّحَلُّل الأَوَّل وقبل الثَّانِي».

ويحصل التَّحَلُّل الأَوَّل إِذا فعل اثْنَيْنِ من ثَلاَثَة هِيَ: رمي جمرة العَقَبَة وحلق رأسه، وطواف الإِفَاضَة، فَإِذَا فعل اثْنَيْنِ من هَذِهِ الثَّلاَثَة فقد تحلل التَّحَلُّل الأَوَّل فَإِذَا جَامع فِي هَذِهِ الحَالَة لم يفسد حجه وَعَلَيْهِ ذبح شَاة يوزعها عَلَى فقراء الحرم.

وَقَوْله: «فيحرم من الحلّ» أي إِذا جَامع بعد التَّحَلُّل الأَوَّل يحرم من الحلّ ليطوف للإفاضة بِإِحْرَام وَهَذَا فيه نظر، وَالصَّحِيح أنه لا يحرم؛ لأنه تحلل من الإِحْرَام فَكَيْفَ يُحرم مَرَّة ثَانِيَة.

الفوارق بَين إِحْرَام الرَّجُل وَإِحْرَام المَرْأَة:

قَوْله: «وَإِحْرَام امرأة كرجل» محظورات الإِحْرَام عَلَى قِسْمَيْنِ: قسم يشترك فيه الرِّجَال وَالنِّسَاء، وقسم خَاصّ بِالرِّجَالِ.


الشرح