وَفِي العَسَل
العشر سَوَاء أَخذه من مواتٍ أو ملكه إِذا بلغ مِائَة وستين رطلاً عراقية، ومن
استخرج من معدنٍ نصابًا فَفِيهِ العُشر فِي الحَال.
****
ما يَجِب فِي العَسَل:
«وَفِي العَسَل
العُشْرُ»؛ لأنه من الخَارِج من الأَرْض؛ لأنه يحصل من امتصاص النَّحْل من الأزهار،
وَهِيَ خارجة من الأَرْض؛ ولأن عمر رضي الله عنه كَأن يَأْخُذ العُشر مِنْ
أَهْلِ العَسَل، من كل عَشْرِ قِرَبٍ يَأْخُذ قِرْبَةً وَاحِدَة ([1])، وَفِيهِ أَثَرٌ
عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ([2]).
قَوْله: «سَوَاء أَخَذَه
مِنْ مَوَاتٍ» بأن كَانَ النَّحْل يَأْكُل من البرّ.
قَوْله: «أَوْ مِلكِهِ»
أو عِنْدَهُ مناحل فِي مِلكِه يسقي الشَّجَر وتُزهِر ثُمَّ يمتصها النَّحْل
بمؤونة، وَلَكِن لا يختلف المِقْدَار الوَاجِب.
قَوْله: «إِذا بَلغَ مِائَة
وَسِتِّينَ رِطْلاً عِرَاقِيَّة» هَذَا نصاب العَسَل، مئة وستون رطلاً
بالمعايير القديمة.
«وَمَنْ اسْتَخْرَجَ
مِنْ مَعْدِنٍ» المعادن الَّتِي تستخرج من الأَرْض، تَنْقَسِم إِلَى قِسْمَيْنِ:
القِسْم الأَوَّل: معادن جامدة: كالرصاص والنحاس والزرنيخ والحديد فَفِيهِ ربع العشر.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1600)، والنسائي رقم (2499).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد