وحرم مُطْلَقًا،
صيد حرم مَكَّة، وقطع شجره وحشيشه إلا الإِذْخِر
****
الأَصْل فِي تَقْدِير جزاء الصَّيْد:
قَوْله: «ويرجع فِي جزاء
الصَّيْد إِلَى ما قضت فيه الصَّحَابَة» فما قضت فيه الصَّحَابَة فإنه ينفذ ما
قضوا به ولا حَاجَة إِلَى تحكيم غَيرهم، أَمَّا ما لم يرد فيه حكم للصحابة فإنه
يحكم فيه أهل الخبرة فِي وقته وفي مَكَانه؛ لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ [المائدة: 95].
أَحْكَام الحرم:
أولاً: تَحْرِيم صيده كما
قَالَ المُصَنِّف: «وحرم مُطْلَقًا صيد حرم مَكَّة» أَمَّا إِذا كَانَ
دَاخِل الحرم فَلاَ يَجُوزُ لَهُ الصَّيْد محرمًا أو غير محرم والحرم ما كَانَ
دَاخِل الأميال الَّتِي هِيَ عَلاَمَات حدود الحرم، قَالَ صلى الله عليه وسلم:
«لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ» ([1]) ومن بَاب أولى لاَ
يَجُوز أن يقتل، «مُطْلَقًا» يَعْنِي: فِي حالة الإِحْرَام وفي حالة الإِحْلاَل،
وفي أي وقت.
ثَانِيًا: يحرم «قطع شجره
وحشيشه إلا الإِذْخِر» لاَ يَجُوز قطع الشَّجَر النابت فِي الحرم وَهُوَ
الَّذِي لم يغرسه الإِنْسَان وَلَمْ يزرعه، أَمَّا ما استنبته الإِنْسَان أو غرسه
فَلاَ بَأس أن يأخذه ويقطعه.
ثَالِثًا: العُشْب الَّذِي ينبت فِي الحرم،لاَ يَجُوز لَهُ أن يقطعه، لَكِن لا بَأْسَ أن ترعاه بهائمه، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا» يَعْنِي: لا يُقطع حشيشها، «إِلاَّ الإِْذْخِرَ» ([2]) وَهُوَ نبت مَعْرُوف يستعملونه فِي سقوف البُيُوت، وفي القبور.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1349)، ومسلم رقم (1353).
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد