إلا أَجِيرًا
وظئرا بطعامهما وكسوتهما. وإن دَخَلَ حمامًا، أو سفينة، أو أَعْطَى ثَوْبه خياطًا
ونحوه صَحَّ وله أُجْرَة مِثْل.
****
شُرُوط: مَعْرِفَة مَنْفَعَة» حَتَّى لا يحصل
نزاع واختلاف.
الشَّرْط الثَّانِي: «وإباحتها»
فَلاَ يَجُوزُ أن يؤجر دَار لمن يتخذها مصنعًا لِلْخَمْرِ، أو يؤجر دَارًا أو
دكانًا لمن يبيع المُحرمَات، أو يؤجر جَارِيَة للغناء، فكلُّ هَذَا نفع محرم،
وَلاَ يَجُوز الاِسْتِئْجَار لَهُ.
الشَّرْط الثَّالِث: «مَعْرِفَة
أُجْرَة» أي مَعْرِفَة نوعها ومقدارها فَلاَ تصحُّ الإِجَارَة إِذا كَانَت
الأُجْرَة مجهولة.
المسائل الَّتِي
يرجع فِيهَا إِلَى العُرْف فِي مِقْدَار الأُجْرَة:
المَسْأَلَة
الأُولَى: ذكر بِقَوْلِهِ: «إلا أجِير وظئرا بطعامهما وكسوتهما»
يُسْتَثْنَى من هَذَا الشَّرْط ما يحدده العُرْف بَين النَّاس، كأجرة الظئر وَهِيَ
المرضعة؛ لأن القُرْآن جَاءَ بِجَوَاز الاسترضاع وأن تَكُون الأُجْرَة عَلَيْهِ
بالمعروف عِنْدَ النَّاس قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ
بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقرة: 233].
المَسْأَلَة الثَّانِيَة: «وإن دَخَلَ حمامًا، أو سفينة» إِذا دَخَلَ حمامًا ليغتسل فيه، أو ركب وسيلة من وسائل النقل أو خاط الثَّوْب عِنْدَ الخَيَّاط، كل ذَلِكَ يحدده العُرْف الجَارِي بَين النَّاس أو ما يحدده النظام.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد