وتصح فِي كل حَقّ
آدَمِيّ، لا ظِهَار ولعان وَأيمَان، وفي كل حَقّ لله تدخله النِّيَابَة.
****
ما تجوز الوَكَالَة
فيه وَمَا لا تجوز:
قَوْله: «وتصح فِي كل
حَقّ آدَمِيّ» تصح الوَكَالَة فِي كل حَقّ آدَمِيّ بلا استثناء فِي الجُمْلَة،
وَأَمَّا حُقُوق الله فتصح فِيمَا تدخله النِّيَابَة مِنْهَا: كالحجِّ
وَالعُمْرَة، أَمَّا الصَّلاَة فَلاَ تدخلها النِّيَابَة، فله أن يوكل من يُخْرِجَ
عَنْهُ زَكَاة المَال وَزَكَاة الفِطْر، وله أو يوكل من يتصدَّق عَنْهُ من ماله،
وَلَيْسَ لَهُ أن يوكل من يصلِّي عَنْهُ..
قَوْله: «لا ظِهَار
ولعان وَأيمَان» يُسْتَثْنَى من حُقُوق الآدميين الظِّهَار؛ لأن الظِّهَار لاَ
يَجُوز وَهُوَ منكر من القَوْل وزور، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أن يوكل من يظاهر عَنْهُ
من امْرَأَته، ولا تجوز فِي اللعان، فَلاَ يَجُوزُ لكلٍّ من الزَّوْجَيْنِ أن يوكل
من يلاعن عَنْهُ إِذا طلب مِنْهُمَا ذَلِكَ؛ لأن هَذَا شَيْء يتعلق بالشخص نفسه،
وَكَذَلِكَ لا يوكل فِي سَائِر الأيمَان فَإِذَا توجهت إِلَيْهِ اليَمِين فِي
الخُصُومَة،لاَ يَجُوز أن يوكل من يحلف عَنْهُ؛ لأن هَذَا شَيْء يتعلق به هُوَ.
قَوْله: «وفي كل حَقّ
لله تدخله النِّيَابَة» أَمَّا الَّذِي لا تدخله النِّيَابَة كالأعمال البدنية
كالصلاة، فَلاَ يوكل فيه؛ لأنه مطلوب مِنْهُ القيام به شخصيًّا، وَالَّذِي تدخله
النِّيَابَة من حُقُوق الله تجوز الوَكَالَة فيه وَهُوَ العِبَادَات المَالِيَّة
كإخراج الزَّكَاة، أو العِبَادَات المَالِيَّة البدنية كالحج وَالعُمْرَة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد