فصل: العَارِيَة
وَالعَارِيَة
سنة.
وكل ما ينتفع به
مَعَ بَقَاء عينه نفعًا مباحًا تصح إعارته. إلا: البِضْع وعبدا مسلمًا لكافرٍ، وصيدًا
ونحوه لمحرمٍ، وأمة، وأمرد لغير مأمونٍ.
****
قَوْله: «وَالعَارِيَة سنة»
أي الإعارة سنة مستحبة، وَهِيَ أن يدفع عينًا لمن ينتفع بها ويردها، بدون عوض
فَفِيهَا نفع للمعير ونفع للمستعير، قَالَ الله عز وجل: ﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ
هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥ ٱلَّذِينَ
هُمۡ يُرَآءُونَ ٦ وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ﴾ [الماعون: 4- 7].
والماعون: العَارِيَة سَوَاء
كَانَت إِنَاءًا أو حبلاً أو دلوًا أو غير ذَلِكَ، لما فِي هَذَا من الإِحْسَان
إِلَى المحتاج ولا يلحق المُعِير ضَرَرٌ فَهِيَ تشبه القَرْض.
فكون العَارِيَة
سُنَّة أي مستحبة وعند شَيْخ الإِسْلاَم أنها واجبة للمحتاج؛ لأن الله توعَّد مَنْ
مَنَعَهَا، وَهَذَا يدلُّ عَلَى أنها واجبة.
شُرُوط الَّذِي
تصحُّ إعارته:
الشَّرْط الأَوَّل: «وكل ما ينتفع به مَعَ بَقَاء عينه نفعًا مباحًا تصح إعارته» أَمَّا الَّذِي لا ينتفع به إلا مَعَ فناء عينه، كالطعام الَّذِي يستهلك باستعماله لا يعار؛ لأنه لا يمكن رده.
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد