وَإِذَا فتحوا
أَرْضًا بالسيف خير الإِمَام بَين قسمها، ووقفها عَلَى المُسْلِمِينَ، ضاربًا
عَلَيْهَا خراجًا مستمرًا، يُؤْخَذ مِمَّن هِيَ فِي يَده.
****
قَوْله: «ثُمَّ يقسم
البَاقِي بَين من شهد الوقعة» أي بَاقِي الغَنِيمَة بَين من شهد الوقعة من
المقاتلين.
قَوْله: «للراجل سهم»
الرَّاجِل الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ فرس يَمْشِي عَلَى رجليه، «وللفارس عَلَى فرس
عربي ثَلاَثَة، وَعَلَى غَيره اثنان» لاختلاف الخَيْل حسب أصولها فَبَعْضهَا
أنفع من بَعْض فِي القِتَال، فتتفاضل فِي الاِسْتِحْقَاق.
قَوْله: «ويقسم لحرٍّ
مُسْلِم» أي: يشترط لمن يقسم لَهُ من الغَنِيمَة عَلَى ما سبق أن يَكُون حرًّا
مسلمًا مُطْلَقًا.
«ويرضخ لِغَيْرِهِم» الرَّضْخ:
العَطَاء من الغَنِيمَة دون السَّهْم مِمَّن لَهُ خدمة للمجاهدين من النِّسَاء
والأطفال المميزين والعبيد.
حكم الأراضي
المغنومة:
قَوْله: «وَإِذَا فتحوا
أَرْضًا بالسيف خير الإِمَام بَين قسمها ووقفها عَلَى المُسْلِمِينَ» الأراضي
والمزارع المغنومة بالجهاد يخير الإِمَام بَين أن يوقفها لمصَالِح المُسْلِمِينَ،
ويضرب عَلَيْهَا خراجًا مستمرًّا لبَيْت المَال يُؤْخَذ مِمَّن هِيَ فِي يَده،
وبين أن يقسمها بَين الغانمين.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد