ووكيل مبيع يسلمه
ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشِّرَاء الثّمن، ووكيل خصومة لا يقبض،
وقبض يخاصم.
****
للوكيل من
هَؤُلاَءِ، إِذا وكل فِي بيع أو شِرَاء لا يشتري ولا يبيع من ولده، ولا من والده،
ولا مِمَّن لا تقبل شَهَادَته لَهُ؛ لأنه متهم بالمحاباة، إلا إِذا أَذِنَ لَهُ
الموكل.
قَوْله: «وإن بَاع بدون
ثمن مثل أو اشْتَرَى بِأَكْثَر مِنْهُ صَحَّ وضمن زِيَادَة أو نقصًا» إِذا
بَاع الوَكِيل بِأَقَلّ من ثمن السِّلْعَة، فإنه يَصِحّ البَيْع؛ لأنه وقع من
جَائِز التصرف، وَلَكِن يدفع هُوَ النَّقْص وَكَذَا إِذا وكله فِي شِرَاء سِلْعَة
فاشتراها بِأَكْثَر من قيمتها، صَحَّ الشِّرَاء، وَلَكِنَّهُ يضمن الزِّيَادَة،
ولا يتحملها الموكل؛ لأنه لم يأذن لَهُ بِالزِّيَادَةِ، وَلَمْ يأذن لَهُ بالنقص.
ما يسلمه ويستلمه
الوَكِيل:
قَوْله: «ووكيل مبيع يسلمه
ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة» إِذا وكله فِي بيع سِلْعَة فباعها، فَلَيْسَ لَهُ
أن يقبض ثمنها؛ لأن الموكل لم يوكله فِي قبض ثمنها، وَإِنَّمَا وكله فِي البَيْع،
وَقَد يأتمنه عَلَى البَيْع، ولا يأتمنه عَلَى قبض الثّمن، فَلاَ يَقْبِضه إلا
بِإِذْن الموكل، إلا إِذا كَانَ هُنَاك قرينة تدل عَلَى أن الموكل أَذِنَ لَهُ
بقبض الثّمن فيقبضه وله تسليم السِّلْعَة الَّتِي وكل فِي بيعها لِلْمُشْتَرِي؛
لأن التوكيل فِي البَيْع يتضمن التوكيل فِي التَّسْلِيم.
قَوْله: «ويسلم وكيل الشِّرَاء الثّمن» وَإِذَا وكله فِي شِرَاء شَيْء فإنه يسلم الثّمن لِلْبَائِع؛ لأن الإِذْن فِي الشِّرَاء يتضمن الإِذْن بتسليم الثّمن.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد