بسبعة شُرُوط:
الرِّضَا مِنْهُمَا، وكون عاقد جَائِز التَّصَرُّف، وكون مبيع مالاً، وَهُوَ ما
فيه مَنْفَعَة مُبَاحَة، وَكَوْنهُ مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ أو مأذونا لَهُ فيه،
وَكَوْنهُ مقدورًا عَلَى تَسْلِيمه، وَكَوْنهُ مَعْلُومًا لَهُمَا برؤية أو صِفَة
تكفي فِي السَّلَم، وكون ثمن مَعْلُومًا، لا يَصِحّ بما يَنْقَطِع به السِّعْر
****
والصيغة الفعلية: وَهِيَ المعاطاة
بدون قَوْل كَأن يدفع المُشْتَرِي الثّمن، ويدفع البَائِع السِّلْعَة بما جرت به
العَادَة. وهذه محل خِلاَف.
شُرُوط صِحَّة
البَيْع:
قَوْله: «بسبعة شُرُوط»
اشترطوا لصحة البيع سبعة شُرُوط لاَ بُدَّ أن تتوفر ليكون البيع صَحِيحًا، فإن
اختلَّ شرط مِنْهَا لَمْ يَكُن البَيْع صَحِيحًا، وَالشُّرُوط جمع شرط، وَهُوَ في
اللُّغَة العَلامَة عَلَى الشَّيْء، كما قَالَ الله عز وجل: ﴿فَهَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّا
ٱلسَّاعَةَ أَن تَأۡتِيَهُم بَغۡتَةٗۖ فَقَدۡ جَآءَ أَشۡرَاطُهَاۚ فَأَنَّىٰ
لَهُمۡ إِذَا جَآءَتۡهُمۡ ذِكۡرَىٰهُمۡ﴾ [محمد: 18] أي علاماتها.
والمراد بِالشَّرْطِ
عِنْدَ الأصوليين، ما يلزم من عدمه العَدَم، ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عَدَم
لذاته، وَهُوَ من الأَحْكَام الوضعية عِنْدَ الأصوليين؛ لأن الأَحْكَام عَلَى
قِسْمَيْنِ شرعية أو وضعية، الشرعية: هِيَ الوَاجِب والمحرم والمكروه
والمستحب والمباح، أَمَّا الأَحْكَام الوضعية مِثْل الشُّرُوط والأسباب الَّتِي
وضعها الشَّارِع شُرُوطًا أو أسبابًا لِلأَشْيَاءِ، والموانع، وشروط البَيْع هِيَ
الأُمُور الَّتِي تتوقف صِحَّة البَيْع عَلَى توفرها، يلزم من عدمه العَدَم، وشروط
البَيْع الَّتِي يتوقف صحته عَلَيْهَا سبعة، بالاستقراء من الكتاب والسنة.
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد