×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

الشَّرْط الأَوَّل: «الرِّضَا مِنْهُمَا» أي وجود الرِّضَا من البَائِع وَالمُشْتَرِي، قَالَ عز وجل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ [النساء: 29] وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» ([1]) فلو أُجْبِر شخص عَلَى البَيْع، أو أُجْبِر عَلَى الشِّرَاء بِغَيْر حَقّ، لم يَصِحّ، أَمَّا إِذا كَانَ الإجبار بِحَقّ، كَأن يمتنع المدين من تسديد دينه، فالحاكم يجبره عَلَى البَيْع أو يبيع من أمواله ويسدد ما عَلَيْهِ من الدّين؛ لأن هَذَا إكراه وإجبار بِحَقّ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُن هُنَاك مسوغ للإجبار فإن البَيْع بَاطِل.

الشَّرْط الثَّانِي: «وكون عاقد جَائِز التَّصَرُّف» لأن البَيْع تصرف فِي المَال، فَلاَ بُدَّ أن يَكُون العاقد جَائِز التَّصَرُّف فيه، فإن كَانَ العاقد غير جَائِز التَّصَرُّف كالصغير والمجنون، والسفيه، والمحجور عَلَيْهِ لم يَصِحّ بيعه ولا شِرَاؤُهُ، وَجَائِز التَّصَرُّف؟ هُوَ البَالِغ الرَّشِيد غير المحجور عَلَيْهِ.

الشَّرْط الثَّالِث: «وكون مبيع مالاً، وَهُوَ ما فيه مَنْفَعَة مُبَاحَة» المَال هُوَ ما كَانَ فيه مَنْفَعَة، فالذي لا منفعة فيه لا يُسَمَّى مالاً مِثْل التُّرَاب الَّذِي لا ينتفع به، وَمَا كَانَ فيه مَنْفَعَة غير مُبَاحَة لاَ يَجُوز بيعه، كالخِنْزِير، وَالخَمْر، والميتة، والدم، وَقَد نهى صلى الله عليه وسلم عَن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، وبيع الخَمْر، وبيع الميتة، والأصنام، كَذَلِكَ بيع الصُّوَر المُحرمَة لنهي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَن التصوير واستعماله.


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2185).