الشَّرْط الرَّابِع: «وَكَوْنهُ
مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ أو مأذونًا لَهُ فيه» أي: يشترط أن يَكُون البَائِع مالكًا
لِلْمَبِيعِ، وَالمُشْتَرِي مالكًا للثمن، أو مأذونا لَهُمَا بِالعَقْد كوكيل
البَائِع ووكيل المُشْتَرِي، فمن بَاع شَيْئًا وَهُوَ لا يملكه وَقَالَ: أذْهب
وأشتريه، فَهَذَا لا يَصِحّ؛ لأن حكيم بْن حزام رضي الله عنه سَأَلَ
النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَن الرَّجُل يأتيه يسأله البَيْع وَلَيْسَ
عِنْدَهُ ثُمَّ يذهب ويشتريه لَهُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ
تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» ([1]).
الشَّرْط الخَامِس: «وَكَوْنهُ
مقدورًا عَلَى تَسْلِيمه» فلو كَانَ المَبِيع غير مقدور عَلَى تَسْلِيمه لم
يَصِحّ البَيْع، مِثْل الجَمَل الشَّارِد، والطائر فِي الهَوَاء، والعبد الآبِق؛ لأن
من مُقْتَضَى البَيْع تسليم المَبِيع فاشترطت القُدْرَة عَلَيْهِ.
الشَّرْط السَّادِس: «وَكَوْنهُ
مَعْلُومًا لَهُمَا برؤية أو صِفَة تكفي فِي السَّلَم» فَلاَ يَجُوزُ بيع
المَجْهُول لما فيه من الغَرَر وَالضَّرَر، ويكون المَبِيع مَعْلُومًا، إِمَّا
برؤية بأن يراه المُشْتَرِي رُؤْيَة تحصل بها معرفته مَعْرِفَة تامة، أو موصوفًا
لَهُ بصفة، تنطبق عَلَيْهِ إِذا كَانَ مِمَّا يضبط بالوصف، فَيَصِحّ البَيْع
بِهَذَا لعدم الغَرَر.
الشَّرْط السَّابِع: «وكون ثمن
مَعْلُومًا»؛ لأن الثّمن أَحَد العوضين فَلاَ بُدَّ أن يَكُون مَعْلُومًا من
حَيْثُ المِقْدَار والنوع.
قَوْله: «فَلاَ يَصِحّ بما يَنْقَطِع به السِّعْر»؛ لأن ما يَنْقَطِع به السِّعْر مَجْهُول.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3503)، والترمذي رقم (1232)، وأحمد رقم (15311).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد