وإن بَاع مشاعًا
بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيره، أو عبده وعبد غَيره بِغَيْر إِذن، أو عبدًا وحرًّا، أو
خلًّا وخمرًا صَفْقَة وَاحِدَة صَحَّ فِي نصيبه وعبده والخل بقسطه، ولمشترٍ
الخِيَار.
****
هَذِهِ مَسَائِل تَفْرِيق الصَّفْقَة فِيمَا
إِذا بَاع ما يَصِحّ بيعه وما لا يَصِحّ بعقد واحد، فإن الحُكْم أنه يفرق بَين ما
يَصِحّ بيعه فينفذ فيه البَيْع، وَمَا لا يَصِحّ فيبطل البَيْع فيه، وَقَد
أجملها بِقَوْلِهِ: «وإن بَاع مشاعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيره، أو
عبده وعبد غَيره بِغَيْر إِذن، أو عبدًا وحرًّا، أو خلًّا وخمرًا صَفْقَة وَاحِدَة
صَحَّ فِي نصيبه وعبده والخل بقسطه، ولمشتر الخِيَار».
الصُّورَة الأُولَى: إِذا بَاع شَيْئًا
لَهُ ولغيره بِغَيْر إِذْنه، كَأن تَكُون الدَّار مُشْتَرَكَة أو الدَّابَّة أو
السيارة مُشْتَرَكَة بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيره، وباعها جَمِيعًا، فإن البَيْع
يَصِحّ فِي نصيبه، بقسطه من الثّمن، ولا يَصِحّ فِي نصيب الآخر.
الصُّورَة
الثَّانِيَة: لو بَاع ما يَصِحّ بيعه وَمَا لا يَصِحّ، كالخل وَالخَمْر، الخلّ يَجُوز
بيعه، وَالخَمْر لاَ يَجُوز بيعه، فلو باعهما بعقد واحد، صَحَّ البَيْع فِي الخلّ
فَقَط، بقسطه من الثّمن.
الصُّورَة الثَّالِثَة: إِذا بَاع عبده وعبد غَيره، نَقُول: إِنَّمَا يَصِحّ البَيْع فِي عبده ويقدر الحرّ عبدًا وَالخَمْر خلًّا، ثُمَّ يُجْرَى التقويم فَيَأْخُذ المُشْتَرِي ما يَصِحّ بيعه بنسبة قيمته المقدرة من الثّمن الَّذِي وقع عَلَيْهِ البَيْع جَمِيع الصُّوَر، وَإِذَا جهل المُشْتَرِي الوَاقِع فله الخِيَار بَين الإِمْضَاء والفسخ دفعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ.
الصفحة 4 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد