×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

قَوْله: «وَإِذَا قَبَضَ الدَّين زَكَاة لَما مَضَى» إِذا كَانَ لَهُ دَين عَلَى أَحَد، فله حالتان:

الحَالَة الأُولَى: فإن كَانَ الدَّين فِي ذِمَّة غنيٍّ باذلٍ فإنه يزكِّيه كل سنة إِذا حَال عَلَيْهِ الحَوْل ولَوْ لَمْ يَقْبِضه؛ لأنه فِي حكم المَقْبُوض.

الحَالَة الثَّانِيَة: إِذا كَانَ الدَّين عَلَى معسِر لا يدري هَل يأتي أو لا يأتي، أو عَلَى غني مماطل ولا يدري هَل يحصل عَلَى حَقّه مِنْهُ أو لا، فَهَذَا لَيْسَ فيه زَكَاة حَتَّى يَقْبِضه؛ لأنه فِي حُكْمِ المَال الضائع الَّذِي لا يدري هَل يَرجِع أو لا فإنه لا تجب الزَّكَاة حَتَّى يَقْبِضه ويزكيه لحولٍ واحد هُوَ حول القَبْض.

بَهِيمَة الأَنْعَام وشُرِط وُجُوب الزَّكَاة فِيهَا:

قَوْله: «وَشُرِط لهَا فِي بَهِيمَة الأَنْعَام سَوْمٌ أَيْضًا» يُشترط لِوُجُوب الزَّكَاة فِي بَهِيمَة الأَنْعَام السَّوْم، وَهُوَ: أن تعيش عَلَى الرعي، بأن ترعى من الكلأ، ولا يُنفِق عَلَيْهَا شَيْئًا، أَمَّا إِذا كان يَعلِفها الحَوْل كله أو أَكْثَر الحَوْل، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاة؛ لأَِنَّهَا غير سائمة.


الشرح