×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وَهِيَ ضربان: إِجَارَة عين، وشرط مَعْرِفَتهَا، وقدرة عَلَى تسليمها، وعقد فِي غير ظئر عَلَى نفعها دون أَجْزَائِهَا.

واشتمالها عَلَى النَّفْع، وَكَوْنهَا لمؤجر، أو مأذونها لَهُ فِيهَا.

****

 أنواع الإِجَارَة:

قَوْله: «وَهِيَ ضربان»: الضَّرْب الأَوَّل: إِجَارَة عين، الضَّرْب الثَّانِي: إِجَارَة عَلَى مَنْفَعَة.

أولاً إِجَارَة العَيْن وشروط صحتها:

الشَّرْط الأَوَّل: «شرط مَعْرِفَتهَا» أي مَعْرِفَة العَيْن المؤجرة، فَلاَ تَكُون مجهولة.

الشَّرْط الثَّانِي: «قدرة عَلَى تسليمها» بأن يَكُون مَن أَجَّرَ العَيْن قَادِرًا عَلَى تسليمها للمستأجر، فإن كَانَ غير قَادِر عَلَى ذَلِكَ لم تصح الإِجَارَة.

الشَّرْط الثَّالِث: «عقد فِي غير ظئر عَلَى نفعها دون أَجْزَائِهَا» أي أن يعقد عَلَى نفع العَيْن، لا عَلَى أَجْزَائِهَا، فالذي لا ينتفع به إلا بإتلافه أو شَيْء مِنْهُ لا يؤجر، كالطعام فإنه لا ينفع به إلا بِأَكْلِهِ فَهَذَا لا يؤجر، إِنَّمَا الَّذِي يؤجر هُوَ الَّذِي يمكن أن ينتفع به مَعَ بَقَاء عينه، كالدار للسكني والدَّابَّة لِلْحَمْلِ والركوب.

ويستثنى من ذَلِكَ: «عقد عَلَى ظئر» وَهِيَ المرضعة تؤجر من أجل إرضاع الحليب؛ لأن الحليب يُستهلك بالرضاع.


الشرح