فصل: فِي أَحْكَام الجوَار
وَإِذَا حَصَلَ
فِي أَرْضه، أو جداره، أو هوائه غصن شَجَرَة غَيره، أو غرفته لَزِمَ إزالته، وضمن
ما تلف به بعد طلب، فإن أَبَى لم يجبر فِي الغُصْن ولواه، فإن لم يمكنه فله قطعه
بلا حكمٍ.
****
أَحْكَام الجوَار هِيَ ما يَجِب للجيران بَعْضهم
عَلَى بَعْض من جلب النَّفْع ودفع الضَّرَر، وَلاَ شَكَّ أن الجوَار أمره عَظِيم،
فالجار لَهُ حَقّ، نَصّ الله عَلَيْهِ عز وجل فِي القُرْآن الكَرِيم فِي قَوْل
الله عز وجل: ﴿وَٱعۡبُدُواْ
ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي
ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا﴾ [النساء: 36].
فَهَذِهِ الآيَة ذكر الله فِيهَا عَشَرَة حُقُوق، وَلِهَذَا تُسَمَّى آية الحُقُوق العشرَة، ومنها حَقّ الجَار، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَثّ عَلَى إكرام الجَار، وكف الأَذَى عَنْهُ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» ([1])، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ». قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ» ([2]) أي غدراته، وخيانته، فَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا يؤمن من خان جيرانه، ومن ذَلِكَ إيذاء الجَار وإكرام الجَار يتمدح به العَرَب قبل الإِسْلاَم، وجاء الإِسْلاَم فأقر هَذَا؛ لأنه من الخِصَال الطّيبَة.
([1])أخرجه: البخاري رقم (6015)، ومسلم رقم (2625).
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد