×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

 وَقَد أقام صلى الله عليه وسلم الحَدّ عَلَى اليهوديين؛ لأن فِي كتابهم رجم الزَّانِي، فأقام عَلَيْهِمْ صلى الله عليه وسلم الرَّجْم ([1]).

2- ما لا يعتقدونه محرمًا فِي دينهم لا يعاقبون عَلَيْهِ، كأكلهم الخِنْزِير وشربهم الخَمْر، لَكِن يمنعون من إظهاره فِي بلاد المُسْلِمِينَ.

3- وَكَذَلِكَ يؤخذون بالقصاص «من نفس» فيقام عَلَيْهِمْ القصاص؛ لأَِنَّهُم يعتقدون بِذَلِكَ، وَهَذَا مَوْجُود فِي كتابهم قَالَ عز وجل:﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أي التَّوْرَاة: ﴿أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ [المائدة: 45] فهم يعترفون بِهَذَا فيؤخذون بالقصاص فِي النَّفْس والطرف.

4- ويؤخذون فِي انْتِهَاك «عرض» بِالزِّنَا فيقام عَلَيْهِمْ الحَدّ. وَأخذ «مَال وَغَيرهَا» فيقام عَلَيْهِمْ حَدّ السَّرِقَة؛ لأَِنَّهُم يعتقدون ذَلِكَ.

ثَانِيًا: «ويلزمهم التميز عَن المُسْلِمِينَ» فَلاَ يتركون يشتبهون بالمُسْلِمِينَ فِي لباسهم، وفي مراكبهم، لئلا يزول تميز المسلم من الذِّمِّيّ، بل لاَ بُدَّ أن يَكُون الذِّمِّيّ لَهُ علامة تميزه عَن المسلم؛ لأن عمر رضي الله عنه ألزمهم بِذَلِكَ.

«وَلَهُم ركوب غير خيل بِغَيْر سرج» لا يُتركون يركبون الخَيْل فِي بلاد المُسْلِمِينَ؛ لأن الخَيْل من أدوات الجِهَاد والقوة والكرامة، فَلاَ يركبون الخَيْل، إِنَّمَا يركبون الحَمِير، ولا يركبونها كما يركب المسلم،


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6819)، ومسلم رقم (1699).