والسنة نحر إِبِل
قَائِمَة معقولة يدها اليسرى وذبح غَيرهَا، ويقول: ((بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ
هَذَا مِنْكَ وَلَكَ))، وسن أن يَأْكُل ويهدي ويتصدق أَثلاَثًا مُطْلَقًا والحلق
بعدها، وإن أكلها إلا أوقية جَاز، وحرم عَلَى مريدها أخذ شَيْء من شعره، وظفره
وبشرته فِي العشر.
****
السُّنة فِي كَيْفِيَّة ذبح الأَضَاحِي:
قَوْله: «والسنة نحر
إِبِل قَائِمَة معقولة يدها اليسرى وذبح غَيرهَا» أي: السنة نحر الإِبِل؛ لأجل
أن ينزل الدَّم، وينزف مِنْهَا لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ﴾ [الحج: 36]، يَعْنِي
قَائِمَة معقولة يدها اليسرى، والنحر مَعْنَاه الطَّعْن فِي اللبة أسفل العُنُق،
وَأَمَّا الغَنَم والبقر فَإِنَّهَا تُذبح فِي الحلقِ، وَتَكُون عَلَى جنبها
الأَيْسَر موجهة إِلَى القبلة.
ما يَقُول عِنْدَ
ذبح الأُضْحِيَة:
«يَقُول: بِسْمِ
اللهِ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ» وَذَلِكَ عِنْدَ ذَبحهَا،
والتسمية واجبة عَلَى الذَّبِيحَة لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا﴾ [الحَجّ:36]، ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا
لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ﴾ [الأنعام: 121] وَأَمَّا
التَّكْبِير عِنْدَ الذَّبْح فإنه سنة.
ما يفْعَل بلحم
الأُضْحِيَة:
أولاً: «وسن أن يَأْكُل» سُن أن يَأْكُل مِنْهَا؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لما نحر هَدْيه فِي الحَجّ أخذ من كل بعير قِطْعَة طبخها فِي قدر وأكل مِنْهَا صلى الله عليه وسلم ([1]) عملاً بِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿فَكُلُواْ مِنۡهَا﴾ [الحج: 36].
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد