×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وَهِيَ ثَلاثُمِائَةٍ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلاً وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ، وَشُرِطَ مِلكُهُ وَقْتَ وُجُوب، وَهُوَ اشْتِدَادُ حَبٍّ، وَبُدُوُّ صَلاَح ثَمَر.

وَلا يَسْتَقِرّ إِلا بِجَعْلهَا فِي بَيْدَرٍ وَنَحْوِهِ، وَالوَاجِبُ عُشْرُ مَا سُقِيَ بِلا مؤونة وَنِصْفُهُ فِيمَا سُقِيَ بِهَا وَثَلاثَةُ َأرْبَاعِهِ فِيمَا سُقِيَ بِهَا وَثَلاثَةُ َأرْبَاعِهِ فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا فَإِنْ تَفَاوَتَا اعْتُبِرَ الأَكْثَر، وَمَعَ الجَهْل العُشْرُ.

****

 شُرُوط وُجُوب الزَّكَاة فِي الحُبُوب والثمار:

أولاً: «مِلكُهُ وَقْتَ وُجُوب» يُشترط لِوُجُوب زَكَاة فِي الحُبُوب والثمار أن يملكها وقت الوُجُوب وَهُوَ اشتداد الحبّ وصلاح الثَّمَر، فإن مَلَكَها بعد ذَلِكَ لم يَجِب عَلَيْهِ زَكَاة، كَأَنْ وُهِبَ لَهُ أو اشْتَرَاه، أو أَخَذَه أُجْرَةً بعد وقت الوُجُوب، أو جَمَعَهُ من الْتِقَاط ما تساقط فِي الأَرْض، فَهَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاة؛ لأنه لم يملكه وقت الوُجُوب، وَتَكُون الزَّكَاة عَلَى مالكه وقت الوُجُوب.

وبُدُوُّ الصَّلاَح: «هُوَ اشْتِدَادُ حَبٍّ، وَبُدُوُّ صَلاَح ثَمَر» أي: اشتداد الحبّ فِي الزَّرْع، وبُدُوُّ صَلاَح فِي ثَمَر الشجر بأن تَحمَرَّ أو تَصفَرَّ فِي النخل، وفي العِنَب أن يَصلُح للأكل بأن يتموه حُلوًا فإذا اشْتَدَّ الحبّ وبدا صَلاَح الثَّمَرَة وَجَبَت الزَّكَاة عَلَى المَالِك لِذَلِكَ حِينَئِذٍ.

ثَانِيًا: «لا يَسْتَقِرّ الوُجُوب إِلا بِجَعْلهَا فِي بَيْدَرٍ وَنَحْوِهِ» أي لا يتقرر الوُجُوب فِي ذِمَّته إلا إِذا تَمَكَّنَ من الغَلَّة وجَعَلَها فِي البَيْدَر، فلو تلفَت قبل أن يجعلها فِي البَيْدَر بِسَبَب سَمَاوِيّ كَأن احترَقَت، أو نَزَلَ عَلَيْهَا صاعقة فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاة؛ لأنه لم يتمكن مِنْهَا. أَمَّا لو تَلفَت بِسَبَب مِنْهُ أو من غَيره فَإِنَّهَا لا تسقط عَنْهُ الزَّكَاة.


الشرح