×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

الثَّانِي: المُضَارَبَة، وَهِيَ دفع مَال مُعَيَّن مَعْلُوم لمن يتجر فيه بجزء [مَعْلُوم] مشاع من رِبحه.

****

 قَوْله: «من عدد» اثْنَيْنِ فأكثر، «جَائِز التَّصَرُّف» أي: يشترط أن يَكُون كل من الشُّرَكَاء جَائِز التَّصَرُّف بأن يَكُون بالغًا رشيدًا، «من ماله» الخَاصّ، «نقدًا مَعْلُومًا» لا من العُرُوض ولا مَجْهُول العدَد، «ليعمل فيه كلٌّ» من الطَّرَفَيْنِ، «عَلَى أن لَهُ من الرِّبْح جُزْءًا مشاعًا مَعْلُومًا» أي: نصيبًا غير محدد، كالنصف والربع وغير مَجْهُول الحِصَّة.

النَّوْع الثَّانِي: «المُضَارَبَة» شَرِكَة المُضَارَبَة وَهِيَ: أن يَكُون المَال من شخص وَالعَمَل من شخص بأن يدفع لَهُ مبلغًا من المَال، فيقول لَهُ: تاجر به وَمَا حَصَلَ من الرِّبْح فَهُوَ بَيْننَا، وَهَذَا نوع مجمع عَلَى جوازه، وَقَد عمل بها الصَّحَابَة وَهِيَ أحْسن أنواع الشركات، فإن الإِنْسَان قَد يَكُون عِنْدَهُ مَال ولا يحسن التَّصَرُّف فيه أو لا يقدر عَلَى التَّصَرُّف فيه، والآخر عِنْدَهُ حنكة ومعرفة بِالبَيْع والشراء وَالعَمَل، لَكِن لَيْسَ عِنْدَهُ مَال، فَلِذَلِكَ أَبَاحَ الله عز وجل شَرِكَة المُضَارَبَة لينتفع كلٌّ مِنْهُمَا بما عِنْدَهُ.

ما يشترط لصِحَّةِ المُضَارَبَة:

أولاً: «وَهِيَ دفع مَال مُعَيَّن مَعْلُوم لمن يتجر فيه» أي أن يَكُون المَال المدفوع فِيهَا من النقود المضروبة لا من العُرُوض.

ثَانِيًا: أن يَكُون رأس المَال مَعْلُوم المِقْدَار لكلٍّ مِنْهُمَا؛ لأجل أن يرجع إِلَيْهِ عِنْدَ النهاية والمحاسبة.


الشرح