×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وتتابع القَضَاء فورًا، وحرم تَأْخِيره إِلَى آخر بلا عذرٍ، فإن فعل وجب مَعَ القَضَاء إطعام مسكينٍ عَن كل يَوْم.

****

ثَالِثًا: «وَقَوْل ما ورد عِنْدَ فطر» مِثْل قَوْله صلى الله عليه وسلم: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَْجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» ([1]).

حكم القَضَاء:

قَوْله: «وتتابع القَضَاء فورًا» أي إِذا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاء من رمضان فإنه يبادر به ويتابع الأَيَّام، بِحَيْثُ يسردها حَتَّى ينتهي مِنْهَا إفراغًا لذمته، ومبادرة بالواجب، ولو أَخَّرَ القَضَاء جَاز إِلَى أن لا يبقى عَلَى رمضان القَادِم إلا قدر الأَيَّام الَّتِي عَلَيْهَا، فَحِينَئِذٍ يَجِب عَلَيْهِ أن يقضي ما عَلَيْهِ متتابعًا، وكانت عَائِشَة رضي الله عنه يَكُون عَلَيْهَا القَضَاء من رمضان فَلاَ تقضيه إلا فِي شعبان، لِمَكَان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا ([2])، فَدَلَّ عَلَى جَوَاز تَأْخِير القَضَاء لاَ سِيَّمَا إِذا كَانَ لِحَاجَةٍ.

قَوْله: «وحرم تَأْخِيره إِلَى آخر بلا عذرٍ» أي يحرم تَأْخِير القَضَاء إِلَى أن يأتي رمضان آخر، وَهُوَ لم يقض.

قَوْله: «فإن فعل وجب مَعَ القَضَاء إطعام مسكينٍ عَن كل يَوْم» إِذا أخَّر القَضَاء إِلَى أن دَخَلَ عَلَيْهِ رمضان الآخر بلا عذر فإنه يقضي، ويكفر عَن كلِّ يَوْم بِإِطْعَام مسكين كفارة عَن التَّأْخِير.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2357)، والنسائي في الكبرى رقم (3315)، والحاكم رقم (1536).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1950)، ومسلم رقم (1146).